شرح
" البيان ( 1 ) " حيث قال : فسد الشرط . وفي " الدروس ( 2 ) وحواشي الكتاب ( 3 ) " للشهيد
و " الموجز الحاوي ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) " وأحد وجهي " نهاية الإحكام ( 6 ) " أنّه يبطل
القرض ، لبطلان الشرط ، فالزكاة على المالك إن تمكّن من التصرّف وإلاّ فلا .
وأطلق جماعة ( 7 ) كالكتاب وهو محتمل للوجهين ، ولعلّ الأوّل هو الأظهر منهم . ولا
تنس إطلاقهم في المسألة الاُولى .
وفي " المبسوط ( 8 ) " وباب القرض من " النهاية ( 9 ) " ولو شرطها على المالك لزمه
حينئذ بحسب الشرط ، وفي موضع آخر من " المبسوط ( 10 ) " وقد روي أنّ مال
القرض الزكاة فيه على المستقرض إلاّ أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة
عنه ، انتهى فتأمّل . وقد نسب صاحب تخليص التلخيص إلى الشيخ في أكثر كتبه
موافقة المشهور وإلى المفيد وعليّ بن بابويه ، ولعلّه فهمه من إطلاقاتهم في المسألة
الاُولى أو كأنّه عوّل في ذلك على ما لعلّه يفهم من " المختلف ( 11 ) " فإنّه قال : أمّا
المقترض فإن كان المال باقياً بعينه حولا وجبت عليه وإلاّ فلا ، وهو اختيار ابن
أبي عقيل والشيخ في النهاية في باب الزكاة والخلاف والمفيد والشيخ عليّ بن
هامش
( 1 ) البيان : الزكاة ص 166 .
( 2 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 231 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الحواشي الّتي بأيدينا .
( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 127 .
( 5 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 208 س 18 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 6 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 306 .
( 7 ) منهم الشهيد الأوّل في البيان : ص 166 ، والمصنّف في التذكرة : ج 5 ص 31 ، وفخر
المحقّقين في الإيضاح : ج 1 ص 171 .
( 8 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 213 .
( 9 ) النهاية : القرض ص 312 .
( 10 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 211 .
( 11 ) مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 163 .