تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ولو حجر الحاكم على المفلّس ثمّ حال الحول فلا زكاة .
شرح
تتعلّق بالعين فالحقّ التقسيط ، انتهى . وللعامّة ( 1 ) في المسألة ثلاثة أقوال أحدها : ما ذكره المصنّف لقوله ( 2 ) ( صلى الله عليه وآله ) : " فدَين الله أحقّ بالقضاء " ولسبق تعلقها . والثاني : تقديم حقّ الآدمي لأنّه مضيّق ، وقد قوّاه الشهيد في " حواشيه ( 3 ) " . والثالث : التقسيط ، وقد نقل الشهيد ( 4 ) عن المصنّف أنّه قال : لا بأس به . [ في زكاة مال المفلّس الممنوع من التصرّف ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو حجر الحاكم على المفلّس ثمّ حال الحول فلا زكاة ) كما في " المبسوط ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والبيان ( 8 ) والموجز الحاوي ( 9 ) وكشف الالتباس ( 10 ) " . وفي " التذكرة " إذا كان الحِجر بعد الحول لم تسقط الزكاة . وفي " الموجز الحاوي وكشفه " لا تسقط وإن لم يتمكّن من الأداء ، لاستقرار الزكاة عليه قبل الحِجر . وفي " الدروس ( 11 ) " لا يمنع حِجر السفه والمرض ، وقال الشيخ : يمنع حِجر الفلس ، انتهى فليتأمّل . وكأنّه فهم من الشيخ
هامش
( 1 ) فتح العزيز ( المجموع ) : ج 5 ص 511 . ( 2 ) صحيح مسلم : الصيام ح 154 ج 2 ص 804 . ( 3 و 4 ) لم نعثر عليه في الحواشي الّتي بأيدينا . ( 5 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 224 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 29 . ( 7 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 305 . ( 8 ) البيان : الزكاة ص 167 و 170 . ( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 127 . ( 10 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 208 س 4 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 11 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 230 .