وإذا اجتمع الزكاة والدَين في التركة قدّمت الزكاة .
شرح
وفي " الموجز الحاوي ( 1 ) " ويقدّم الحجّ على النكاح وإن نالته مشقّة لا ضرر
كثير ، وأمّا الخمس فإن وجب في العين كالمعدن فكالزكاة وإلاّ فكالأرباح ،
فإن وقع الحجّ في أوّل الحول أو أثنائه قدّم ، وإن سبق الحول على خروج
الوفد فالخمس .
[ لو اجتمع الزكاة والدَين في التركة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وإذا اجتمع الزكاة والدَين في
التركة قدّمت الزكاة ) كما في " التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والبيان ( 4 ) " . وفي
" جامع المقاصد ( 5 ) " هذا إذا كانت في المال المعيّن وإلاّ فهي دَين . وقال أيضاً : وكذا
إذا اجتمع الزكاة والحجّ فالزكاة مقدّمة سواء كان وجوبهما معاً أو وجوب أحدهما
كان سابقاً . وهذا أيضاً على تقدير بقاء العين ومع ذهابها فهما متساويان . وفي
" البيان ( 6 ) " نعم لو عدمت أعيان متعلّق الزكاة وصارت في الذمّة وزّعت التركة مع
القصور . وفي " التذكرة ( 7 ) " نعم لو كان عوضها كفّارة أو غيرها من الحقوق الّتي لا
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 127 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 30 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 305 .
( 4 ) البيان : الزكاة ص 169 .
( 5 ) الّذي حكاه الشارح من جامع المقاصد بعضه عين عبارته وهو قوله : هذا إذا كانت الزكاة
في المال المعيّن وإلاّ فهي دَينٌ . وبعضه الآخر مضمون ما في عبارته لا عين عبارته وهو قوله :
وكذا إذا اجتمع الزكاة والحجّ . . . إلى آخر عبارته فإنّه متّخذ من قوله في ذيل عبارة المصنّف
" ولو استطاع بالنصاب . . . إلى آخره " ومن حاشيته الّتي علّقها نفسه على العبارة المذكورة ،
فراجع جامع المقاصد : ج 3 ص 7 - 8 .
( 6 ) البيان : الزكاة ص 169 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 30 .