تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وإذا اجتمع الزكاة والدَين في التركة قدّمت الزكاة .
شرح
وفي " الموجز الحاوي ( 1 ) " ويقدّم الحجّ على النكاح وإن نالته مشقّة لا ضرر كثير ، وأمّا الخمس فإن وجب في العين كالمعدن فكالزكاة وإلاّ فكالأرباح ، فإن وقع الحجّ في أوّل الحول أو أثنائه قدّم ، وإن سبق الحول على خروج الوفد فالخمس . [ لو اجتمع الزكاة والدَين في التركة ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وإذا اجتمع الزكاة والدَين في التركة قدّمت الزكاة ) كما في " التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والبيان ( 4 ) " . وفي " جامع المقاصد ( 5 ) " هذا إذا كانت في المال المعيّن وإلاّ فهي دَين . وقال أيضاً : وكذا إذا اجتمع الزكاة والحجّ فالزكاة مقدّمة سواء كان وجوبهما معاً أو وجوب أحدهما كان سابقاً . وهذا أيضاً على تقدير بقاء العين ومع ذهابها فهما متساويان . وفي " البيان ( 6 ) " نعم لو عدمت أعيان متعلّق الزكاة وصارت في الذمّة وزّعت التركة مع القصور . وفي " التذكرة ( 7 ) " نعم لو كان عوضها كفّارة أو غيرها من الحقوق الّتي لا
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 127 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 30 . ( 3 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 305 . ( 4 ) البيان : الزكاة ص 169 . ( 5 ) الّذي حكاه الشارح من جامع المقاصد بعضه عين عبارته وهو قوله : هذا إذا كانت الزكاة في المال المعيّن وإلاّ فهي دَينٌ . وبعضه الآخر مضمون ما في عبارته لا عين عبارته وهو قوله : وكذا إذا اجتمع الزكاة والحجّ . . . إلى آخر عبارته فإنّه متّخذ من قوله في ذيل عبارة المصنّف " ولو استطاع بالنصاب . . . إلى آخره " ومن حاشيته الّتي علّقها نفسه على العبارة المذكورة ، فراجع جامع المقاصد : ج 3 ص 7 - 8 . ( 6 ) البيان : الزكاة ص 169 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 30 .
مفتاح الكرامة — صفحة 81 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي