تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
ويحمله إلى الحاكم أو يبقيه على حاله بعد عزله في يده مع تعذّر الحاكم . هذا وليس في " الاستبصار ( 1 ) " إلاّ حمل مرسل عبد الله بن بكير على الاستحباب مع أنّ الموجود في " الاستبصار " أنّه قال : في رجل ماله عنه غائب ، نعم في بعض نسخ الخبر " عند غائب " فليتأمّل . وفي " المقنعة ( 2 ) " لا زكاة في الدَين إلاّ أن يكون تأخّره من جهة مالكه ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه . وهذه العبارة وإن احتملت نفي الزكاة عن الدَين إذا كان التأخير من جهته لكنّه غير مراد . وقال في " المبسوط ( 3 ) " لا زكاة في الدَين إلاّ أن يكون تأخيره من جهته ، فإن لم يكن متمكّناً فلا زكاة عليه في الحال ، فإذا حصل في يده استأنف به الحول هذا إذا كان حالاّ ، وإذا كان مؤجّلا فلا زكاة فيه أصلا ، وقد روي أنّ مال القرض الزكاة فيه على المستقرض إلاّ أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه . وفي " الخلاف ( 4 ) " لا زكاة في مال الدَين إلاّ أن يكون تأخيره من جهة صاحبه ، وظاهره أو صريحه الإجماع عليه . ونحوه ما في " الوسيلة ( 5 ) " . وفي " الجُمل والعقود ( 6 ) " تكون الزكاة على مؤخّره من صاحبه ومن الّذي عليه الدَين . ونقلوه ( 7 ) عن السيّد المرتضى وعن " النهاية " والموجود فيها : ولا زكاة على مال غائب إلاّ إذا كان صاحبه متمكّناً منه أيّ وقت شاء ، فإن كان متمكّناً منه لزمته
هامش
( 1 ) الاستبصار : الزكاة ذيل ح 81 ج 2 ص 28 . ( 2 ) المقنعة : الزكاة ص 239 . ( 3 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 211 . ( 4 ) الخلاف : الزكاة ج 1 ص 80 مسألة 96 . ( 5 ) الوسيلة : الزكاة ص 122 . ( 6 ) الجُمل والعقود : الزكاة ص 101 . ( 7 ) نقل عنهما العلاّمة في المختلف : ج 3 ص 160 - 161 .