شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) والدروس ( 4 ) والبيان ( 5 ) والروضة ( 6 )
والمدارك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) " وظاهر " المفاتيح ( 9 ) " التردّد حيث قال : والمبعّض يزكّي
بالنسبة كذا قالوه ، وفي الخبر " ليس في مال المكاتب زكاة " انتهى .
واعلم أنّهم لم يفصّلوا بين ما إذا كان قد تحرّر منه جزء قليل كما فيما إذا أدّى
عشر درهم واحد وبين غيره ، ولا شبهة في أنّ من تحرّر منه الجزء اليسير جدّاً كما
مثّلنا يصدق عليه عرفاً أنّه مملوك ويدخل في الإطلاقات الواردة في الروايات .
وقد يقال ( 10 ) : إنّ المكاتب الّذي تحرّر منه الجزء القليل جدّاً وهو ساع في تحرّر
الأجزاء الاُخر لا يملك عادة ما لا يبلغ نصاباً وذلك ظاهر . وفيه : أنّ ذلك جار فيما
إذا تحرّر نصفه أو ثلثاه فليتأمّل جيّداً .
وفي " الحدائق ( 11 ) " نفى البعد عن وجوب الزكاة على المملوك إذا أذن
له السيّد لرواية " قرب الإسناد ( 12 ) " " ليس على المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه " وقد
توهّم بعض ( 13 ) أنّه قول لبعض وليس كذلك ، والظاهر أنّ الوهم نشأ من ظاهر
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 348 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 278 .
( 3 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 301 .
( 4 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 230 .
( 5 ) البيان : الزكاة ص 166 .
( 6 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 12 .
( 7 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 25 .
( 8 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 34 س 37 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : الزكاة في عدم وجوبها على المملوك ج 1 ص 194 .
( 10 ) القائل هو البهبهاني في مصابيح الظلام : في الزكاة ص 406 س 19 ( مخطوط في مكتبة
مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) .
( 11 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 28 .
( 12 ) قرب الإسناد : ص 228 ح 893 .
( 13 ) كما في الرياض : الزكاة ج 5 ص 44 .