شرح
والمطلق الّذي لم يؤدّ بأنّه ممنوع من التصرّف إلاّ بالاكتساب فلا يكون ملكه تامّاً ، وبما
رواه الكليني عن أبي البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في مال المكاتب
زكاة ( 1 ) . وفي الدليل الأوّل نظر ، وفي سند الرواية ضعف ، مع أنّ مقتضى ما نقلناه عن
المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه ، الوجوب على
المكاتب بل هو أولى بالوجوب ، انتهى . وقد طعن قبله شيخه المولى الأردبيلي ( 2 )
في الدليل والرواية مع اعترافه بالشهرة .
وظاهر كلام المدارك أنّه باعتبار بطلان الاستدلال المذكور - لما ذكره من
النظر - أنّه يقوّي القول بالوجوب ، لعدم الدليل على السقوط . وأيّد ذلك بما
في " المعتبر والمنتهى " . وفيه : أنّ ما نقله ( 3 ) عن الكتابين في سابق هذه المسألة قد
ردّه بالأخبار فكيف يعتدّ به هنا ؟ على أنّ الأخبار ( 4 ) - وفيها الصحيح - قد دلّت
على أنّه ليس في مال المملوك شيء وهو أعمّ من المكاتب وغيره ، فهي شاملة
لما نحن فيه ، وهي الدليل على السقوط عن المكاتب خرج منه من تحرّر منه ما
يوجب بلوغ نصيب الحرّية نصاباً بالأدلّة وبقي الباقي ، وأمّا أنّه إذا أدّى
المطلق وتحرّر منه شيء وبلغ نصيبه النصاب وجب فيه الزكاة فهو محلّ اتفاق
كما في " الحدائق ( 5 ) " وعليه نصّ في " الخلاف ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 )
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 542 ح 4 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 19 .
( 3 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 24 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ج 6 ص 59 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 29 .
( 6 ) الخلاف : الزكاة ج 1 ص 41 مسألة 43 .
( 7 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 141 .
( 8 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 473 س 9 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 17 .