تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ولافرق بين القن ّوالمدبّر واُمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً ولو أدّى وتحرّر منه شيء وبلغ نصيبه النصاب وجب فيه الزكاة خاصّة وإلاّ فلا .
شرح
المروءة أخذه منه ، فصار المولى غير متمكّن من التصرّف . ففي الرواية تنبيه على عدم أخذه من المملوك . وعلى هذا القول لو قلنا بأنّ قوله ( عليه السلام ) : " ليس هو للمملوك " علّة لعدم الزكاة على المملوك يكون المراد من قوله ( عليه السلام ) " إنّه لم يصل إلى السيّد " أنّه لم ينتفع به وهو شائع ، فتأمّل جيّداً . قوله قدسّ الله تعالى روحه : ( ولافرق بين القنّ والمدبّر واُمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق . . . إلى آخره ) . أمّا أنّه لافرق بين القنّ والمدبّر واُمّ الولد والمكاتب والمطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً فقد نصّ عليه جمّ غفير . وفي " التذكرة ( 1 ) " المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه ، سواء كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ شيئاً لا في الّذي كسبه ولا في عشر أرضه عند علمائنا . وفي " المنتهى ( 2 ) " أنّه قول العلماء عدا أبي حنيفة وأبي ثور . وفي " المدارك ( 3 ) " أنّه المعروف من مذهب الأصحاب . وفي " الخلاف ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) ونهاية الإحكام ( 8 ) " أنّه ليس على السيّد أيضاً زكاة ، لانقطاع تصرّفاته عن ماله . وفي " المدارك 9 " قد استدلّ في المعتبر على سقوطها عن المكاتب المشروط
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 17 . ( 2 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 473 س 12 . ( 3 و 9 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 25 . ( 4 ) الخلاف : الزكاة ج 1 ص 41 مسألة 43 . ( 5 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 473 س 16 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 18 . ( 7 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 348 . ( 8 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 301 .