شرح
ذلك من نفي الخلاف عنه في " نهاية الإحكام ( 1 ) والمسالك ( 2 ) وإيضاح النافع
والحدائق ( 3 ) " بل في " الميسية والروضة ( 4 ) " الإجماع عليه . وقد نصّ جماعة
على ذلك منهم الشيخ في " المبسوط ( 5 ) " والراوندي ( 6 ) فيما حكي عنه وأبو عبد الله
في " السرائر ( 7 ) " والمصنّف في جملة من كتبه ( 8 ) في غير موضع كالخمس
والكفّارات ، بل في " التذكرة ( 9 ) " أنّ العرب تستعمل كلّ واحد منهما موضع الآخر
كما سمعته عن " المنتهى " .
ومع ذلك قال في الكتاب - أعني " القواعد ( 10 ) " في الإطعام في الكفّارات - :
وهل يجزي الفقراء ؟ إشكال إلاّ أن قلنا بأنّهم أسوأ حالا . وقضية ذلك أنّه لا يدخل
كلّ منهما في لفظ الآخر ، كما قد يستفاد ذلك من الفاضل العميدي ( 11 ) في الكفّارة .
وقال في الوصايا : ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين وبالعكس على
إشكال ( 12 ) . واختير في وصايا " الإيضاح ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) " عدم الدخول . وقال
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 379 .
( 2 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 409 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 155 .
( 4 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 42 .
( 5 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 246 .
( 6 ) حكى عنه الشهيد في البيان : الزكاة ص 193 .
( 7 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 456 .
( 8 ) كنهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 379 ، ومنتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 517 س 23 ،
وتحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 401 و 441 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 238 .
( 10 ) قواعد الأحكام : الكفّارات ج 3 ص 304 .
( 11 ) كنز الفوائد : في كفّارة الظهار ج 3 ص 277 .
( 12 ) قواعد الأحكام : في الوصايا ج 2 ص 452 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : الوصية ج 2 ص 497 .
( 14 ) جامع المقاصد : الوصية ج 10 ص 78 .