ولا تستحبّ في شيء غير ذلك .
المقصد الرابع : في المستحقّ
وفيه فصلان :
( الأوّل ) في الأصناف :
وهم ثمانية :
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا تستحبّ في شيء غير ذلك )
قال في " التذكرة ( 1 ) " لا تستحبّ الزكاة في غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة
المتخذة للقنية بإجماع العلماء . وفي " المنتهى ( 2 ) " ادّعاه على عدم استحباب الزكاة
فيما لا يكون للغلّة والنماء من المساكن والعقار ، قال : ولا تستحبّ أيضاً في
الأثاث والأقمشة والفرش والأواني والرقيق والماشية عدا ما تقدّم .
[ في أصناف المستحقّين ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( المقصد الرابع : في المستحقّ ،
وفيه فصلان ، الأوّل : في الأصناف ، وهم ثمانية ) بالنصّ والإجماع
كما في " المنتهى ( 3 ) " وبإجماع العلماء كما في " التذكرة ( 4 ) " والإجماع ظاهر
" الغنية ( 5 ) " وبذلك صرّح في " المقنعة ( 6 ) " وكتاب " الإشراف ( 7 ) وجُمل العلم والعمل ( 8 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 233 .
( 2 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 510 س 29 .
( 3 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 517 س 19 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 237 .
( 5 ) غنية النزوع : الزكاة ص 123 .
( 6 ) المقنعة : الزكاة ص 241 .
( 7 ) الإشراف ( مصنّفات الشيخ المفيد : ج 9 ) في الزكاة ص 38 .
( 8 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) ص 78 .