تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
ولا تستحبّ في شيء غير ذلك . المقصد الرابع : في المستحقّ وفيه فصلان : ( الأوّل ) في الأصناف : وهم ثمانية :
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا تستحبّ في شيء غير ذلك ) قال في " التذكرة ( 1 ) " لا تستحبّ الزكاة في غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتخذة للقنية بإجماع العلماء . وفي " المنتهى ( 2 ) " ادّعاه على عدم استحباب الزكاة فيما لا يكون للغلّة والنماء من المساكن والعقار ، قال : ولا تستحبّ أيضاً في الأثاث والأقمشة والفرش والأواني والرقيق والماشية عدا ما تقدّم . [ في أصناف المستحقّين ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( المقصد الرابع : في المستحقّ ، وفيه فصلان ، الأوّل : في الأصناف ، وهم ثمانية ) بالنصّ والإجماع كما في " المنتهى ( 3 ) " وبإجماع العلماء كما في " التذكرة ( 4 ) " والإجماع ظاهر " الغنية ( 5 ) " وبذلك صرّح في " المقنعة ( 6 ) " وكتاب " الإشراف ( 7 ) وجُمل العلم والعمل ( 8 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 233 . ( 2 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 510 س 29 . ( 3 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 517 س 19 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 237 . ( 5 ) غنية النزوع : الزكاة ص 123 . ( 6 ) المقنعة : الزكاة ص 241 . ( 7 ) الإشراف ( مصنّفات الشيخ المفيد : ج 9 ) في الزكاة ص 38 . ( 8 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) ص 78 .