شرح
والنهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والجُمل والعقود ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والسرائر ( 6 ) "
وسائر ما تأخّر عنها ما عدا " الشرائع ( 7 ) " فعدّهم فيها سبعة ، لأنّ الفقراء والمساكين
عنده صنف واحد .
والمعروف المشهور لغةً وفتوى أنّهما متغايران حتّى أنّ ظاهر " المنتهى ( 8 ) "
وغيره ( 9 ) في الباب ووصايا " المبسوط ( 10 ) " دعوى الإجماع على ذلك . قال في
" المنتهى ( 11 ) " بعد جعلهم ثمانية بالنصّ والإجماع قال الله سبحانه وتعالى : ( إنّما
الصدقات للفقراء والمساكين ) ( 12 ) ثمّ باقي الآية الكريمة - إلى أن قال : - ولا خلاف
بين المسلمين في ذلك ، الصنف الأوّل والثاني الفقراء والمساكين ، ولا تمييز بينهما
مع الانفراد ، بل العرب قد استعملت كلّ واحد من اللفظين في معنى الآخر ،
أمّا مع الجمع بينهما فلابدّ من المائز . وقد اختلف العلماء في أيّهما أسوأ حالا من
الآخر ، انتهى . فكلامه كما ترى كاد يكون صريحاً في الإجماع على التغاير ، كما
هو صريح " الإيضاح ( 13 ) " وعلى دخول كلّ منهما في الآخر إذا انفرد ، كما يستفاد
هامش
( 1 ) النهاية : الزكاة ص 184 .
( 2 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 244 .
( 3 ) الجُمل والعقود : الزكاة ص 103 .
( 4 ) المراسم : الزكاة ص 132 .
( 5 ) الوسيلة : الزكاة ص 128 .
( 6 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 455 .
( 7 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 159 .
( 8 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 517 س 19 .
( 9 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 379 .
( 10 ) المبسوط : الوصايا ج 4 ص 34 .
( 11 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 517 س 19 .
( 12 ) التوبة : 60 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 193 .