وفي ضمّ ما يزرع مرّتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر .
الثاني : الخيل ، يستحبّ فيه الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول ،
شرح
كالعصفر والزعفران ولا فيما ليس بحبّ كالقطن والكتان وعليه علماؤنا أجمع .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وفي ضمّ ما يزرع مرّتين في
السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر ) رجّح الضمّ في " التذكرة ( 1 ) وجامع
المقاصد ( 2 ) " لأنّه غلّة سنة واحدة ، ولم يرجّح صاحب " الإيضاح ( 3 ) " شيئاً .
وليعلم أنّ الضمّ يجب تارةً ويقطع بعدمه اُخرى ويشكّ فيه ، أمّا الأوّل وهو
وجوب الضمّ في تكميل النصاب ففيما إذا اختلفت أوقات الزراعة لضرورة الزرع ،
كمن يبدأ للزراعة ولا يزال يزرع إلى شهر أو شهرين أو خمسة ، لأن كان ذلك كلّه
زرعاً واحداً فيضمّ بعضه إلى بعض مع اتحاد الجنس ، وأمّا الثاني فلا يضمّ زرع
سنة إلى زرع سنة اُخرى كما هو واضح ، وأمّا الثالث وهو ضمّ ما يزرع في السنة
مرّتين بأن يقع الزرعان والحصادان في سنة واحدة بأن يكون بين زرع الأوّل
وحصاد الثاني أقلّ من اثني عشر شهراً عربية ، وهذا محلّ النظر . وقد عرفت وجه
الضمّ ، ووجه العدم أنّه لمّا استقلّ كلّ زرع بنفسه زرعاً وحصاداً كان كالسنتين وأنّه لا
اعتبار بالحول بل بالإدراك ، والأصل أن لا يضمّ مختلف الإدراك ، خولف في الزرعة
الواحدة للضرورة وبقي الباقي على الأصل ، ولا يخفى ضعف هذين الوجهين .
[ في استحباب الزكاة في الخيل ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الخيل تستحبّ فيه الزكاة بشرط
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 229 .
( 2 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 29 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 192 .