تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
فعن كلّ فرس عتيق ديناران في كلّ حول ، وعن البرذون دينار . الثالث : العقار المتخذ للنماء يستحبّ الزكاة في حاصله ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فعن كلّ فرس عتيق ديناران في كلّ حول ، وعن البرذون دينار ) إجماعاً كما في " الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) " وظاهر " التذكرة ( 4 ) " لأنّه نسبه فيها إلى علمائنا ، ونفى عنه الخلاف بعض ( 5 ) المتأخّرين . والعتيق الّذي أبواه عربيان كريمان ، والبرذون بكسر الباء خلافه ، وقد جمع الجميع قول الشاعر : هجين وبرذون عتيق ومقرف * وكلّهم دون العتيق بدينار [ في استحباب الزكاة في حاصل العقار ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( العقار المتخذ للنماء يستحبّ الزكاة في حاصله ) العقار لغةً الأرض ، والمراد به هنا ما يعمّ البساتين والخانات والحمّامات على ما صرّح به الأصحاب كما في " المدارك ( 6 ) " والأمر كما قال ، والحكم مقطوع به في كلامهم ، ولم نقف له على دليل كما في " المدارك ( 7 ) والحدائق ( 8 ) " وزاد في الثاني عدم الوقوف على مخالف ، وفي " المفاتيح ( 9 ) " نسبته
هامش
( 1 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 54 مسألة 63 . ( 2 ) غنية النزوع : الزكاة ص 128 . ( 3 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 510 س 12 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 232 . ( 5 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 122 . ( 6 و 7 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 185 . ( 8 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 153 و 154 . ( 9 ) مفاتيح الشرائع : في حصر الوجوب في الأجناس التسعة ج 1 ص 191 .
مفتاح الكرامة — صفحة 426 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي