فعن كلّ فرس عتيق ديناران في كلّ حول ، وعن البرذون دينار .
الثالث : العقار المتخذ للنماء يستحبّ الزكاة في حاصله ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فعن كلّ فرس عتيق ديناران في
كلّ حول ، وعن البرذون دينار ) إجماعاً كما في " الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 )
والمنتهى ( 3 ) " وظاهر " التذكرة ( 4 ) " لأنّه نسبه فيها إلى علمائنا ، ونفى عنه الخلاف
بعض ( 5 ) المتأخّرين .
والعتيق الّذي أبواه عربيان كريمان ، والبرذون بكسر الباء خلافه ، وقد جمع
الجميع قول الشاعر :
هجين وبرذون عتيق ومقرف * وكلّهم دون العتيق بدينار
[ في استحباب الزكاة في حاصل العقار ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( العقار المتخذ للنماء يستحبّ
الزكاة في حاصله ) العقار لغةً الأرض ، والمراد به هنا ما يعمّ البساتين
والخانات والحمّامات على ما صرّح به الأصحاب كما في " المدارك ( 6 ) " والأمر كما
قال ، والحكم مقطوع به في كلامهم ، ولم نقف له على دليل كما في " المدارك ( 7 )
والحدائق ( 8 ) " وزاد في الثاني عدم الوقوف على مخالف ، وفي " المفاتيح ( 9 ) " نسبته
هامش
( 1 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 54 مسألة 63 .
( 2 ) غنية النزوع : الزكاة ص 128 .
( 3 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 510 س 12 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 232 .
( 5 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 122 .
( 6 و 7 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 185 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 153 و 154 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في حصر الوجوب في الأجناس التسعة ج 1 ص 191 .