تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ولو اشترى أرضاً للتجارة وزرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع ولم يسقط استحباب التجارة عن الأرض . ( المطلب الثاني ) في باقي الأنواع : الأوّل : كلّ ما عدا ما ذكرناه من الغلاّت تستحبّ فيه الزكاة كالعدس والماش والأرز وغيرها ممّا تنبته الأرض من مكيل أو موزون ،
شرح
حول التجارة على قيمة النخل ابتداءاً ، والأصحّ ما عليه المصنّف والجماعة ، لتغاير محلّ الزكاتين ولأنّه ليس في الأشجار زكاة مال حتّى تسقط بها زكاة التجارة . فللانعقاد والمنع في كلام المصنّف في المسألتين معنيان متغايران . هذا فلو اتّفق بدوّ الصلاح عند تمام حول التجارة كما لو اشترى النخل قبل ظهور الثمرة أو الأرض قبل زمان الزرع فإنّه قد يتّفق الزهر عند تمام حول الثمن فيحصل تعلّق الوجوب في الثمرة والاستحباب في الثمن في وقت واحد ، فيجب العشر في الثمرة والحبّ وربع العشر في قيمة مال التجارة لا في ثمن الحبّ كما هو ظاهر . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو اشترى أرضاً للتجارة وزرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع ولم يسقط استحباب التجارة عن الأرض ) أمّا وجوب الماليّة في الزرع دون زكاة التجارة فلأنّ البذر للقنية ، وأمّا عدم سقوط استحباب زكاة التجارة عن الأرض بأداء العشر فقد حكي عليه الإجماع في " التذكرة ( 1 ) " والوجه فيه واضح . [ فيما تستحبّ فيه الزكاة من الغلاّت ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( المطلب الثاني في باقي
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 228 .
مفتاح الكرامة — صفحة 421 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي