تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
الأنوثة والسوم والحول ) ذهبت الإمامية إلى أنّه لا تجب الزكاة في الخيل ، وخالف أبو حنيفة كما في " كشف الحقّ ( 1 ) " وأجمعوا على استحباب الزكاة فيها بالشروط الثلاثة كما في " التذكرة ( 2 ) " . وفي " الغنية ( 3 ) " الإجماع على استحبابها في الإناث منها وعلى سقوط اعتبار النصاب . وفي " الخلاف ( 4 ) " الإجماع على الاستحباب . وفي " المنتهى ( 5 ) " أنّ تمامية الملك والحول والسوم شرط عند الجميع ، قال : إنّها مجمع عليها عند القائل بالزكاة فيها وجوباً أو استحباباً ، وأمّا الأنوثة فقال : إنّها بإجماع أصحابنا . واشترط المحقّق الثاني والشهيد الثاني في " جامع المقاصد ( 6 ) وتعليق النافع وفوائد الشرائع ( 7 ) والمسالك ( 8 ) " أن لا تكون عوامل وأن يكمل للمالك فرس كاملة وإن كانت بالشركة كنصف اثنتين . وفي " البيان ( 9 ) " في اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي نظر وخصوصاً الانفراد ، فلو ملك اثنان فرساً فلا زكاة . ونحوه ما في " الدروس ( 10 ) " وفي " مجمع البرهان ( 11 ) " أنّ الأصل ينفي اشتراط عدم العمل ، وكذا عموم الأدلّة .
هامش
( 1 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : الزكاة ص 457 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 232 . ( 3 ) غنية النزوع : الزكاة ص 128 . ( 4 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 54 مسألة 63 . ( 5 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 510 س 4 - 5 . ( 6 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 29 . ( 7 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 72 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 8 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 408 . ( 9 ) البيان : الزكاة ص 192 . ( 10 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 239 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 145 .