شرح
الأنوثة والسوم والحول ) ذهبت الإمامية إلى أنّه لا تجب الزكاة في
الخيل ، وخالف أبو حنيفة كما في " كشف الحقّ ( 1 ) " وأجمعوا على استحباب
الزكاة فيها بالشروط الثلاثة كما في " التذكرة ( 2 ) " . وفي " الغنية ( 3 ) " الإجماع
على استحبابها في الإناث منها وعلى سقوط اعتبار النصاب . وفي " الخلاف ( 4 ) "
الإجماع على الاستحباب . وفي " المنتهى ( 5 ) " أنّ تمامية الملك والحول والسوم
شرط عند الجميع ، قال : إنّها مجمع عليها عند القائل بالزكاة فيها وجوباً
أو استحباباً ، وأمّا الأنوثة فقال : إنّها بإجماع أصحابنا . واشترط المحقّق
الثاني والشهيد الثاني في " جامع المقاصد ( 6 ) وتعليق النافع وفوائد الشرائع ( 7 )
والمسالك ( 8 ) " أن لا تكون عوامل وأن يكمل للمالك فرس كاملة وإن كانت
بالشركة كنصف اثنتين . وفي " البيان ( 9 ) " في اشتراط الانفراد ومنع استعمالها
عندي نظر وخصوصاً الانفراد ، فلو ملك اثنان فرساً فلا زكاة . ونحوه ما في
" الدروس ( 10 ) " وفي " مجمع البرهان ( 11 ) " أنّ الأصل ينفي اشتراط عدم العمل ، وكذا
عموم الأدلّة .
هامش
( 1 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : الزكاة ص 457 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 232 .
( 3 ) غنية النزوع : الزكاة ص 128 .
( 4 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 54 مسألة 63 .
( 5 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 510 س 4 - 5 .
( 6 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 29 .
( 7 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 72 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 8 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 408 .
( 9 ) البيان : الزكاة ص 192 .
( 10 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 239 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 145 .