شرح
الأنواع ، الأوّل كلّ ما عدا ما ذكرناه من الغلاّت تستحبّ فيه الزكاة
كالعدس والماش والأرز وغيرها ممّا تنبته الأرض من مكيل أو
موزون ) الاستحباب فيما ذكر خيرة " المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والجُمل
والعقود ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والإشارة ( 9 ) " وجميع ما تأخّر
عن ذلك ، بل في " الغنية " الإجماع على ذلك ، وقد يستنبط ذلك من " المقنعة ( 10 ) "
حيث إنّه بعد أن حكم بالاستحباب قال : وذلك لأنّه قد ورد في زكاة سائر الحبوب
آثار عن الصادقين ( عليهم السلام ) مع ما ورد عنهم في حصرها في التسعة ، وقد ثبت أنّ
أخبارهم لا تتناقض ، فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينهما إلاّ إثبات الفرض فيما
أجمعوا على وجوبه وحمل ما اختلفوا فيه على السنّة المؤكّدة ، إذ كان الحمل لهما
على الفرض تتناقض به الألفاظ الواردة فيه وإسقاط أحدهما إبطال لإجماع
الفرقة المحقّة على المنقول في معناه ، وذلك فاسد ، انتهى . فكلامه الأخير ظاهر في
دعوى الإجماع فيما نحن فيه ، لكن علم الهدى في " الانتصار ( 11 ) " حمل الأخبار
في المقام على التقيّة . وهو الّذي استظهره صاحب " الحدائق ( 12 ) " وكذا صاحب
هامش
( 1 ) المقنعة : الزكاة ص 245 .
( 2 ) النهاية : الزكاة ص 176 .
( 3 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 220 .
( 4 ) الجُمل والعقود : الزكاة ص 101 .
( 5 ) المراسم : الزكاة ص 136 .
( 6 ) الوسيلة : الزكاة ص 122 .
( 7 ) غنية النزوع : الزكاة ص 128 .
( 8 ) السرائر : الزكاة ج 1 ص 445 .
( 9 ) إشارة السبق : الزكاة ص 113 .
( 10 ) المقنعة : الزكاة ص 244 .
( 11 ) الانتصار : الزكاة ص 211 .
( 12 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 108 .