وعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعُشر المخرَج لا
يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل ،
شرح
النصاب ، لأنّها لها زكاة بانفرادها .
وهل يكفي في اعتبار نصابها أربعون درهماً أو أربعة دنانير إن كان قيمة
الاُمّهات نصاباً ؟ فيه احتمالان .
ولا يبنى حول النتاج على حول الأصل فيما إذا ملك من السائمة نصاباً
للتجارة ، بل ينعقد حول النتاج من حين الانفصال .
وقيل ( 1 ) : إنّ نتاج مال التجارة ليس منها . وهو خيرة فخر المحقّقين ( 2 ) والمحقّق
الثاني ( 3 ) ، لأنّه ليس بأصل ، لعدم صدق حدّه عليه ، وليس بربح ، لأنّ الربح جزء من
قيمة السلعة الّتي هي متعلّق الزكاة فهو جزء من محلّ الزكاة بخلاف الولد والثمار
واُجرة الدار .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة
فأثمر فالعُشر المخرَج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة
ولا على الأصل ) هذا تفريع على القول بأنّ نتاج مال التجارة مال تجارة .
وبالحكم المذكور بطرفيه صرّح في " التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) والدروس ( 7 )
هامش
( 1 ) لم نظفر على قائله ، نعم نقله بعنوان القيل فخر المحقّقين في الإيضاح ثمّ اختاره كما ذكر
الشارح ، فراجع الإيضاح : ج 1 ص 190 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 190 .
( 3 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 28 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 227 .
( 5 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 509 س 14 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 191 .
( 7 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 239 .