تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعُشر المخرَج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل ،
شرح
النصاب ، لأنّها لها زكاة بانفرادها . وهل يكفي في اعتبار نصابها أربعون درهماً أو أربعة دنانير إن كان قيمة الاُمّهات نصاباً ؟ فيه احتمالان . ولا يبنى حول النتاج على حول الأصل فيما إذا ملك من السائمة نصاباً للتجارة ، بل ينعقد حول النتاج من حين الانفصال . وقيل ( 1 ) : إنّ نتاج مال التجارة ليس منها . وهو خيرة فخر المحقّقين ( 2 ) والمحقّق الثاني ( 3 ) ، لأنّه ليس بأصل ، لعدم صدق حدّه عليه ، وليس بربح ، لأنّ الربح جزء من قيمة السلعة الّتي هي متعلّق الزكاة فهو جزء من محلّ الزكاة بخلاف الولد والثمار واُجرة الدار . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعُشر المخرَج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل ) هذا تفريع على القول بأنّ نتاج مال التجارة مال تجارة . وبالحكم المذكور بطرفيه صرّح في " التذكرة ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والإيضاح ( 6 ) والدروس ( 7 )
هامش
( 1 ) لم نظفر على قائله ، نعم نقله بعنوان القيل فخر المحقّقين في الإيضاح ثمّ اختاره كما ذكر الشارح ، فراجع الإيضاح : ج 1 ص 190 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 190 . ( 3 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 28 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 227 . ( 5 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 509 س 14 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 191 . ( 7 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 239 .