تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
وأمّا العلاّمة فلم نجد فيما حضرنا من كتبه تصريحاً بذلك ، نعم نقل ( 1 ) عنه أنّه في " نهاية الإحكام " اختار تقديم زكاة التجارة هنا لسبقها وكمال حولها خالية عن المزاحم وسقوط المتأخّرة وإن كمل حولها ، لامتناع الثنيا ، وهذا لا معدل عنه على القول بالوجوب . وأمّا الشهيد في " البيان ( 2 ) " فقال : يبنى على حول التجارة فتستحبّ عند كمال حول الاُولى ثمّ تجب عند كمال حول الثانية على تردّد من جريانها في حول التجارة ، فلا تجري في حول المالية ، قال : وكذا لو اشترى معلوفة للتجارة ، ثمّ أسأمها في أثناء الحول فإنّه يستحبّ إخراج الزكاة عند تمام الحول الأوّل ، وفي وجوب المالية عند تمام حولها الوجهان . ونحوه قال في " التذكرة ( 3 ) " في خصوص الفرع الآخر : لكنّه فيما يأتي من الكتاب قرّب استحباب زكاة التجارة في السنة الاُولى ، فها هو ذا في البيان متردّد ، وأين القطع من التردّد ؟ وقد كُتب على حاشية بعض تلامذته " لا تجب العينية إلاّ بعد حول مبدئه نهاية حول التجارة ، انتهى ( 4 ) " : أنّه إذا ملك معلوفة نصف سنة ثمّ أسأمها استحبّ زكاة التجارة عند تمام حولها من حين الملك ووجبت زكاة العين عند تمام الحول من حين الإسامة ( 5 ) . والّذي ينبغي أن يقال : إنّ الظاهر ثبوت التنافي بين الزكاتين ، لأنّ قضيّة أدلّة العينية جريان النصاب من حين الملك وأدلّة تلك تقضي بثبوت الزكاة بتمام الحول ، فالتنافي واقع والتقديم للعينية لوجوه كثيرة كما قدّمت في المسألة السابقة
هامش
( 1 ) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك : في الزكاة ج 1 ص 405 . ( 2 ) البيان : الزكاة ص 190 - 191 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 225 . ( 4 ) البيان : الزكاة ص 191 . ( 5 ) لم نعثر على هذه العبارة فيما بأيدينا من نسخ البيان وغيره .
مفتاح الكرامة — صفحة 404 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي