ولو كان أقلّ من نصاب استأنف إذا بلغه .
والزكاة تتعلّق بقيمة المتاع لا بعينه ،
شرح
صلّى الله عليهم أجمعين في ذلك كلّه .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو كان أقلّ من نصاب استأنف
إذا بلغه ) إمّا بارتفاع القيمة أو نماء الأصل أو غير ذلك ، وبه صرّح الشيخ ( 1 )
وجماعة ( 2 ) . وفي " التذكرة ( 3 ) " نسبته إلى علمائنا . وأراد بالاستئناف الابتداء .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والزكاة تتعلّق بقيمة المتاع لا
بعينه ) عند أصحابنا كما في " المفاتيح ( 4 ) " وقد ذكره الشيخ وأتباعه كما في
" المدارك ( 5 ) والحدائق ( 6 ) والمصابيح ( 7 ) " وهو المشهور كما في " إيضاح النافع وكشف
الالتباس ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والحدائق ( 10 ) " . وفي " مجمع البرهان ( 11 ) " أنّ عبارة المنتهى
تشعر بدعوى الإجماع ( بعدم الخلاف عندنا - خ ل ) .
وفي " الانتصار ( 12 ) " في الردّ على مَن قال بوجوب الزكاة في مال التجارة أنّ
هامش
( 1 ) المبسوط : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 221 .
( 2 ) كما في شرائع الإسلام : ج 1 ص 157 ، والتحرير : ج 1 ص 386 ، والمدارك : ج 5 ص 173 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 221 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في تعلّق الزكاة بالعين ج 1 ص 203 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 173 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : في زكاة مال التجارة ج 12 ص 150 .
( 7 ) مصابيح الظلام : في زكاة مال التجارة ص 21 س 5 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) .
( 8 ) كشف الالتباس : في زكاة مال التجارة ص 212 س 18 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 9 ) مسالك الأفهام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 402 .
( 10 ) الحدائق الناضرة : في زكاة مال التجارة ج 12 ص 150 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في زكاة مال التجارة ج 4 ص 138 .
( 12 ) الانتصار : في زكاة عروض التجارة ص 212 .