شرح
" التذكرة ( 1 ) " البناء إن كان الثمن من مال تجارة . وهو خيرة " البيان ( 2 ) " وقيل ( 3 ) عليه :
بأنّ ما دلّ على اعتبار بقاء السلعة طول الحول يدفع هذا التفصيل .
وفي " المصابيح " للاُستاذ قدّس الله تعالى لطيفه أنّ الأقوى ما ذكره في
التذكرة ، لما يظهر من بعض الأخبار من مطلوبية الزكاة في كلّ مال تجارة يعمل به
كصحيحة محمّد بن مسلم ( 4 ) أنّه قال : " كلّ ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال
الحول " وقويّة سماعة ( 5 ) قال : " سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه
فيه زكاة إذا كان يتّجر به ؟ فقال : ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكّوه ، فإن قالوا :
إنّا نزكّيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا لا نزكّيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك
المال ولا يعمل به حتّى يزكّوه " وغيرهما من الأخبار فإنّ المقام مقام استحباب .
قال : وأمّا ما قاله في الذخيرة في ردّ مختار التذكرة من أنّه مبنيّ على ما اختاره
من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب في الأثناء قد عرفت حاله ، وأشار - يعني
صاحب الذخيرة - إلى ما ذكره سابقاً من أنّه لا زكاة في مال حتّى يحول عليه
الحول ، ولأنّ مورد النصوص المتضمّنة لاستحباب هذا النوع من الزكاة السلعة
الباقية طول الحول كما يدلّ عليه حسنة ابن مسلم ( 6 ) ورواية أبي الربيع ( 7 ) وغيرهما ( 8 ) ،
فيكون التعدّي إلى غيرها من غير دليل واضح مندفعاً بالأصل ، انتهى ، فغير خفيّ
عدم ظهور اشتراط بقاء السلعة على حالها طول الحول من الأخبار المذكورة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 221 .
( 2 ) البيان : في زكاة مال التجارة ص 190 .
( 3 ) القائل هو السبزواري في الذخيرة : في زكاة مال التجارة ص 449 س 41 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 8 ج 6 ص 47 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه ح 1 ج 6 ص 50 .
( 6 - 8 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه ح 3 و 4 و 6 ج 6
ص 46 - 47 .