تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
وعدم ظهور العموم من غيرها ممّا يصلح أن يكون مستند الاستحباب عند الأصحاب وواقعاً . وأمّا ما ذكره من أنّه لا زكاة . . . إلى آخره ففيه أنّه ورد في الخمسة الّتي ذكرها لا في مال التجارة ( 1 ) ، انتهى كلام الاُستاذ ( قدس سره ) . ومحلّ النزاع ما إذا اشترى بعين نصاب الزكاة النقد متاع تجارة ليس نصاباً زكوياً ، لأنّه قد صرّح في " المبسوط ( 2 ) " بأنّه إذا كان عنده مائتا درهم ستّة أشهر ثمّ اشترى بها أربعين شاة للتجارة انقطع حول الأصل ، لأنّ الزكاة تتعلّق بعين الأربعين شاة لا بقيمتها . وصرّح بأنّه إذا اشترى بنصاب من غير الأثمان كخمسة من الإبل استأنف الحول . وصرّح بأنّه إذا كان عنده أربعون شاة سائمة للتجارة ستّة أشهر فاشترى بها أربعين سائمة للتجارة كان حول الأصل حولها ، لأنّه بادل بما هو من جنسه والزكاة تتعلّق بالعين وقد حال عليها الحول ، انتهى . والغرض من ذكر الفرع الأخير بيان مذهبه في المبسوط في مثل ذلك حتّى لا يقع اشتباه . وفي " التذكرة ( 3 ) " أنّ محلّ الخلاف ما لو اشتراه بعين النصاب ، فلو اشتراه في الذمّة ونقد النصاب في الثمن انقطع حول الثمن نقداً كان أو ماشية ، لأنّه لم يتعيّن للصرف في هذه الجهة . وفي " الدروس ( 4 ) " لا إشكال في بناء حول النقد على حول العوض ما دامت التجارة . وفي " المسالك ( 5 ) " لو كان النصاب الأوّل للمالية من غير النقدين فلا خلاف في عدم بناء التجارة عليه ، انتهى . ولعلّه يشمل ما إذا اشترى أربعين سائمة بمثلها فإنّ الشيخ يقول في مثله بالبناء فليتأمّل . وسيأتي الكلام بلطف الله وبركة آل الله
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : في زكاة مال التجارة ص 21 س 30 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) . ( 2 ) المبسوط : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 222 - 223 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 221 - 222 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 238 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 402 .