ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاعاً للتجارة استأنف
حولها من حين الشراء على رأي ،
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء
الحول متاعاً للتجارة استأنف حولها من حين الشراء على رأي ) ولا
يبنى حول المتاع على حول الأصل كما هو خيرة " الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والموجز
الحاوي ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) وفوائد الشرائع ( 6 ) والميسية
والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والمدارك ( 9 ) " وفيه نسبته إلى المحقّق ومَن تأخّر عنه .
وخالف في " المبسوط ( 10 ) " فقال : إذا اشترى عرضاً للتجارة بدراهم أو دنانير
وكان الثمن نصاباً فإنّ حول العرض حول الأصل ، لأنّه مردود إليه .
ونسبوا ( 11 ) الخلاف إلى " الخلاف ( 12 ) " والموجود فيه : إذا اشترى عرضاً للتجارة
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 157 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 285 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في زكاة مال التجارة ص 129 .
( 4 ) كشف الالتباس : في زكاة مال التجارة ص 211 س 4 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 5 ) جامع المقاصد : في زكاة مال التجارة ج 3 ص 26 .
( 6 ) فوائد الشرائع : في زكاة مال التجارة ص 71 س 13 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
6584 ) .
( 7 ) مسالك الأفهام : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 402 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في زكاة مال التجارة ج 4 ص 137 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 173 .
( 10 ) المبسوط : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 221 .
( 11 ) كما في المعتبر : ج 2 ص 545 ، والمختلف : ج 3 ص 194 ، وجامع المقاصد : ج 3 ص 26 ،
والمسالك : ج 1 ص 402 ، والمدارك : ج 5 ص 172 .
( 12 ) الخلاف : في زكاة مال التجارة ج 2 ص 97 - 98 مسألة 12 .