شرح
وأمّا اشتراط بقاء رأس المال طول الحول فقد ادّعي عليه الإجماع في
" التذكرة ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) " وهو ظاهر " المنتهى ( 3 ) والمدارك ( 4 ) " قال في
" التذكرة ( 5 ) " : يشترط وجوب رأس المال من أوّل الحول إلى آخره ، فلو نقص رأس
المال ولو حبّة في أثناء الحول أو بعضه لم تتعلّق الزكاة به وإن عادت القيمة استقبل
الحول من حين العود عند علمائنا أجمع خلافاً للجمهور كافّة ، وقد سمعت ما في
" الخلاف " آنفاً .
وأمّا اشتراط الحول فعليه عملاء الإسلام كما في " المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) " فيما
نقل . وفي " التذكرة ( 8 ) " الإجماع عليه . وقد سمعت ما في " الخلاف ( 9 ) " وفي
" المدارك ( 10 ) " وأمّا اعتبار وجوده يعني النصاب في الحول كلّه فهو مذهب علمائنا
وأكثر العامّة ، فهذا يدلّ بالالتزام على اعتبار الحول ، فليتأمّل . وفي " الرياض ( 11 ) " أنّه
لا خلاف فيه . وليس في " الوسيلة والغنية " التعرّض لحول ولا نصاب ، كما أنّه
ليس في " السرائر " التعرّض للنصاب .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 209 .
( 2 ) كشف الالتباس : في زكاة مال التجارة ص 211 س 22 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 3 ) منتهى المطلب : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 508 س 20 .
( 4 ) مدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 170 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 209 .
( 6 ) المعتبر : في زكاة مال التجارة ج 2 ص 544 .
( 7 ) منتهى المطلب : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 507 س 2 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة مال التجارة ج 2 ص 208 .
( 9 ) الخلاف : في زكاة مال التجارة ج 2 ص 96 مسألة 110 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 167 .
( 11 ) رياض المسائل : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 118 .