تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان .

المقصد الثالث : فيما يستحبّ فيه الزكاة

وفيه مطلبان : ( الأوّل ) مال التجارة على رأي :
شرح
يستحبّ للساعي أن يعرض عليه اليمين للاستظهار فإن حلف فلا كلام وإن امتنع لم يطالبه بشيء . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان ) ببقاء عين النصاب أو بثبوت الحول أو بإقراره بما ينافي دعواه المسقطة للزكاة أو نفي مخصوص ، ولا يحكم عليه لو شهدا عليه بنفي مطلق كما في " جامع المقاصد ( 1 ) " . ( المقصد الثالث : فيما يستحبّ فيه الزكاة ) قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الأوّل : مال التجارة على رأي ) الاستحباب مذهب الأكثر كما في " المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والإيضاح " وقد نسبه فيه إلى الشيخين والمرتضى وأبي الصلاح وابن البرّاج وسلاّر وابن أبي عقيل ووالده وجدّه وقال : إنّه مختاره ( 4 ) . وفي " تخليص التلخيص والبيان ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) والمدارك ( 7 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في تعلّق الزكاة بالعين ج 3 ص 25 . ( 2 ) المبسوط : في زكال مال التجارة ج 1 ص 220 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة التجارة ج 5 ص 210 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 184 . ( 5 ) البيان : في زكاة مال التجارة ص 191 . ( 6 ) كشف الالتباس : في زكاة مال التجارة ص 211 س 21 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 7 ) مدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 49 .