ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان .
المقصد الثالث : فيما يستحبّ فيه الزكاة
وفيه مطلبان :
( الأوّل ) مال التجارة على رأي :
شرح
يستحبّ للساعي أن يعرض عليه اليمين للاستظهار فإن حلف فلا كلام وإن امتنع
لم يطالبه بشيء .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان )
ببقاء عين النصاب أو بثبوت الحول أو بإقراره بما ينافي دعواه المسقطة للزكاة أو
نفي مخصوص ، ولا يحكم عليه لو شهدا عليه بنفي مطلق كما في " جامع المقاصد ( 1 ) " .
( المقصد الثالث : فيما يستحبّ فيه الزكاة )
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الأوّل : مال التجارة على رأي ) الاستحباب
مذهب الأكثر كما في " المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والإيضاح " وقد نسبه فيه إلى الشيخين
والمرتضى وأبي الصلاح وابن البرّاج وسلاّر وابن أبي عقيل ووالده وجدّه وقال : إنّه
مختاره ( 4 ) . وفي " تخليص التلخيص والبيان ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) والمدارك ( 7 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في تعلّق الزكاة بالعين ج 3 ص 25 .
( 2 ) المبسوط : في زكال مال التجارة ج 1 ص 220 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة التجارة ج 5 ص 210 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في زكاة مال التجارة ج 1 ص 184 .
( 5 ) البيان : في زكاة مال التجارة ص 191 .
( 6 ) كشف الالتباس : في زكاة مال التجارة ص 211 س 21 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 7 ) مدارك الأحكام : في زكاة مال التجارة ج 5 ص 49 .