شرح
ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتّى تكرّر الحول
فزكاة واحدة ، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأوّل بالزيادة ،
فلو حال على تسع حولان فشاتان ، وهكذا إلى أن تنقص عن
النصاب فلا يجب شيء .
ويصدّق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير بيّنة ولا يمين ،
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو أهمل المالك الإخراج من
النصاب الواحد حتّى تكرّر الحول فزكاة واحدة ) لتعلّق الزكاة عندنا
بالعين فنقصت في الحول الثاني ، ومن أوجب الزكاة في الذمّة أوجب شاتين .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص
الأوّل بالزيادة ، فلو حال على تسع حولان فشاتان ، وهكذا إلى أن
ينقص عن النصاب فلا يجب شيء ) كما لو ملك ستّاً وعشرين وحال
عليها أحوال ، فعليه للأوّل بنت مخاض وللثاني خمس شياة وللثالث أربع ، وهكذا
إلى أن يقصر عن خمس عشرة فيجب شاتان ، وهكذا إلى أن يقصر عن خمس .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويصدّق المالك في عدم الحول
وفي الإخراج من غير بيّنة ولا يمين ) سواء ادّعى ما هو الظاهر أو خلافه ،
لأنّ الزكاة حقّ لله سبحانه وجبت على طريق المواساة والرفق ، والآدمي إنّما هو
جهة لصرفها ، فيقبل قوله وإن كان الظاهر مع الساعي كما إذا ادّعى إبدال النصاب
أو أنّه باعه ثمّ اشتراه ، أو ادّعى أنّه كان وديعة ستّة أشهر ثمّ ملكه أو ادّعى أنّه دفع
الزكاة إلى غير هذا الساعي ، فإنّ الأصل والظاهر عدم ذلك كلّه ، نعم قد يقال ( 1 ) : إنّه
هامش
( 1 ) لم نظفر على هذا القول فيما بأيدينا من الكتب ، فراجع لعلّك تجده إن شاء الله .