شرح
لا تسقط الزكاة عنها بأخذ الخراج ، وممن صرّح به الشهيد في البيان ، انتهى . وأنت
قد عرفت أنّ المسألة إجماعية وقد صرّح بها الشيخ ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) .
وما في " المقنع ( 4 ) والفقيه ( 5 ) والمقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) من قولهم " بعد
خراج السلطان " ظاهر في ذلك إن لم يكن صريحاً .
والأخبار ( 9 ) الواردة في سقوط العشر بأخذ الخراج وإن عمل بها الشيخ ( 10 )
تارةً في الجمع بين الأخبار ومال إليها المولى الأردبيلي ( 11 ) فهي معارضة بالأخبار
الاُخر ، مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنها . قال في " الحدائق ( 12 ) " قد أعرض عن
العمل بها كافّة الأصحاب قديماً وحديثاً مع كونها على خلاف الاحتياط ، فلابدّ من
تأويلها أو طرحها وإرجاعها إلى قائلها ، والأظهر حملها على التقيّة فإنّه مذهب
أبي حنيفة فإنّ مذهبه في وقته له صيت وانتشار ، انتهى .
وقد أوّلت ( 13 ) تارةً بسقوطه عن نفس الخراج . وهذا لا يجري في رواية قتادة ( 14 )
هامش
( 1 ) الخلاف : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 70 مسألة 80 .
( 2 ) السرائر : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 448 .
( 3 ) كما في مسالك الأفهام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 393 .
( 4 ) المقنع : في زكاة الغلاّت ص 156 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 35 .
( 6 ) المقنعة : في زكاة الغلاّت ص 239 .
( 7 ) النهاية : في زكاة الغلاّت ص 178 .
( 8 ) كما في شرائع الإسلام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 154 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب زكاة الغلاّت ج 6 ص 132 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : في وقت الزكاة ذيل ح 7 ج 4 ص 37 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في زكاة الغلاّت ج 4 ص 113 .
( 12 ) الحدائق الناضرة : في زكاة الغلاّت ج 12 ص 129 .
( 13 ) كما في التهذيب : ذيل ح 13 ج 4 ص 40 ، ومنتقى الجمان : ج 2 ص 369 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب زكاة الغلاّت ح 1 و 3 ج 6 ص 132 .