شرح
والفاضل المقداد في " التنقيح ( 1 ) " وأبي العبّاس في كتابيه ( 2 ) والفاضل القطيفي في
" إيضاح النافع " والفاضل الميسي وصاحب " المدارك ( 3 ) " وصاحب " مجمع
البرهان ( 4 ) " وصاحب " الكفاية ( 5 ) " وصاحب " الحدائق ( 6 ) " فإنّ صريح بعض منهم أنّه
لا تستحبّ الزكاة في شيء من أموال المجنون إلاّ إذا اتجر الولي له ، وهو ظاهر
جماعة ( 7 ) ، وإليه مال آخرون ( 8 ) منهم .
وفي " التذكرة ( 9 ) " الخلاف فيه كالخلاف في الطفل ، وكذا حكمه حكمه في
استحباب الزكاة إذا اتجر له الولي له بماله لأجله . وفي " البيان ( 10 ) " أنّ الفرق بين
الطفل والمجنون في تعلّق الزكاة بماله دون المجنون مدخول . وقد أشار بذلك إلى
ما في " المعتبر " من قوله : لو سلّمنا وجوب الزكاة في مال الطفل للرواية ( 11 ) لم
نوجبها في مال المجنون ، فإن جمع بينهما بعدم العقل فهو عدمي لا يصلح للتعليل
مع إمكان الفرق بأنّ للطفل غاية تكليفية محقّقة بخلاف المجنون ، فلم لا يجوز
استناد الحكم إلى الفارق ؟ ( 12 ) انتهى .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : الزكاة ج 1 ص 298 .
( 2 ) المقتصر : الزكاة ص 98 ، والمهذّب البارع : الزكاة ج 1 ص 505 .
( 3 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 23 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 12 .
( 5 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 34 س 26 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : الزكاة ج 12 ص 28 .
( 7 ) منهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : ج 1 ص 229 ، والعلاّمة في النهاية : ج 1 ص 300 .
( 8 ) منهم السبزواري في الذخيرة : ص 421 س 36 ، والسيّد في الرياض : ج 5 ص 41 ، وابن
إدريس في السرائر : ج 1 ص 433 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 15 .
( 10 ) البيان : الزكاة ص 166 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 4 ج 6 ص 58 .
( 12 ) المعتبر : في الزكاة ج 2 ص 488 .