تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ويستحبّ في غلاّت الطفل وأنعامه على رأي ، ويتناول التكليف الوليّ . الثاني : العقل ، فلا زكاة على المجنون وحكمه حكم الطفل فيما تقدّم ، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول .
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويستحبّ في غلاّت الطفل . . . إلى آخره ) تقدّم ( 1 ) الكلام فيه مستوفىً . [ في عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الثاني : العقل ، فلا زكاة على المجنون ، وحكمه حكم الطفل فيما تقدّم ، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول ) لا تجب الزكاة في مال المجنون صامتاً كان أو غيره من الغلاّت والمواشي ، وحكمه حكم الطفل في جميع ما تقدّم من أحكامه من استحباب إخراج الزكاة من ماله إذا اتّجر به الوليّ ، ومن عدم وجوبها في غلاّته ومواشيه على المشهور ، ومن وجوبها فيهما ، والقائل به هنا جميع مَن قال به هناك ما عدا ابن حمزة ( 2 ) ، لظهور عدم الفرق بينهما بالاعتبار والاستقراء ، لاشتراكهما في الأحكام غالباً . ولم يفرّق بينهما أحد من القائلين بعدم الوجوب عدا المحقّق ( 3 ) وبعض مَن تأخّر عنه كالمحقّق الثاني في " فوائد الشرائع ( 4 ) " والشهيد الثاني في " المسالك ( 5 ) "
هامش
( 1 ) تقدّم حكمه في ص 15 - 20 . ( 2 ) الوسيلة : الزكاة ص 121 . ( 3 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 140 . ( 4 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 64 س 10 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) . ( 5 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 358 .
مفتاح الكرامة — صفحة 33 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي