شرح
وفي " الذخيرة ( 1 ) والمدارك ( 2 ) " هو تفصيل أكثره حسن على القول باستثناء
المؤن . ونحو ما في المسالك ما في " الروضة ( 3 ) وفوائد الشرائع " قال في الأخير :
كلّما يحتاج إليه الزرع عادة فهو من المؤن ، سواء تقدّم على الزرع كالحرث والحفر
وعمل الناضح ونحو ذلك أو قاربه كالسقي والحصاد والجداد وتنقية مواضع الماء
ممّا يحتاج إليه في كلّ سنة لا أعيان الدولاب والآلات ونحو ذلك ، نعم يحسب
نقصها لو نقصت . والبذر من المؤنة فيستثنى لكن إذا كان مزكّى سابقاً أو لم تتعلّق
به الزكاة سابقاً ، ولو اشتراه لم يبعد أن يقال : يجب أكثر الأمرين من ثمنه وقدر
قيمته إلى آخره ( 4 ) .
قلت : قال في " البيان ( 5 ) " : إنّه لو اشترى بذراً فالأقرب أنّ المخرج أكثر الأمرين
من الثمن والقدر ، ويحتمل إخراج القدر خاصّة ، لأنّه مثلي ، أمّا لو ارتفعت قيمة ما
بذره أو انخفضت ولم يكن قد عارض عليها فإنّ المثل معتبر قطعاً ، ولو كان البذر
معيباً فالظاهر أنّ المخرج بقدره . ونحو ما في المسالك أيضاً ما في " المنتهى ( 6 )
والبيان ( 7 ) " أنّ المؤن كلّها من المبتدأ إلى المنتهى .
وفي " نهاية الإحكام ( 8 ) والتحرير ( 9 ) " وغيرهما ( 10 ) إنّما تجب الزكاة بعد إخراج
المؤن من اُجرة السقي والعمارة والحافظ والمساعد في حصاد وجداد وتجفيف
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : في زكاة الغلاّت ص 442 س 40 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 146 .
( 3 ) الروضة البهية : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 36 .
( 4 ) فوائد الشرائع : الزكاة ص 69 س 11 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 5 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 180 .
( 6 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 500 السطر الأوّل .
( 7 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 178 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 351 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 378 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 153 .