تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
واعتبار الكثرة قد يكون بعدد السقيات كما لو شرب ثلاث مرّات بالسيح وأربعاً بالدالية مثلا سواء تساوى زمانهما أم اختلف ، وقد تكون بالزمان بأن شرب في ثلاثة أشهر مرّة بالدالية وفي شهرين ثلاث مرّات بالسيح ، وقد تكون بالنموّ والنفع ، فربّما كانت السقية الواحدة في وقت أنفع وأكثر نموّاً من سقيات متعدّدة في غيره ، وقد اختلفوا في المعتبر منهما ، فخيرة الكتاب فيما يأتي و " التذكرة ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) والدروس ( 3 ) والموجز الحاوي ( 4 ) وكشف الالتباس ( 5 ) وتعليق النافع وجامع المقاصد ( 6 ) " اعتبار النفع والنموّ ، لأنّ السقية بالسيح قد تساوي عشراً بالناضح . وفيه : أنّهم صرّحوا بأنّه إذا سقي نصف سنة سيحاً ونصفها بالناضح أخرج ثلاثة أرباع ، فتأمّل وستعرف الحال من غير إشكال . وفي " جامع المقاصد " بعد أن قال إنّه أقرب قال : لكن لو كان حفظه أكثر من نموّه كما إذا قارب الزرع البلوغ وخيف عليه اليبس لولا السقي فمشكل ، انتهى . وسيأتي ما يرفع هذا الإشكال . وفي " المدارك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والرياض ( 9 ) " أنّ الاعتبار بالعدد ، لأنّ المؤونة إنّما تكثر بسبب ذلك . ولعلّها هي الحكمة في اختلاف الواجب . ويمكن أن ترجع إليه الرواية ، بتقييد إطلاقها بما هو الغالب في الزمان الأكثر من احتياجه إلى عدد
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 153 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 183 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 237 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في زكاة الغلاّت ص 178 . ( 5 ) كشف الالتباس : في زكاة الغلاّت ص 205 س 17 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 6 ) جامع المقاصد : في زكاة الغلاّت ج 3 ص 23 . ( 7 ) مدارك الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 150 . ( 8 ) تقدّم ما يتعلّق به في ص 319 - 320 . ( 9 ) رياض المسائل : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 110 .
مفتاح الكرامة — صفحة 322 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي