فإن اجتمعا حكم للأكثر ، ويقسّط مع التساوي ، ثمّ كلّما زادت
وجبت بالحساب .
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن اجتمعا حكم للأكثر ، ويقسّط
مع التساوي ) معناه أنّه متى اجتمع الأمران كان الحكم للأكثر فأيّهما غلب تبعه
الحكم من العشر ونصفه ومع التساوي يؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه الآخر
نصف العشر . وهو راجع إلى ثلاثة أرباع العشر ، وقد حكي على الحكم الأوّل
الإجماع في " الغنية ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) والرياض ( 3 ) " وظاهر " التذكرة ( 4 ) والمدارك ( 5 )
ومجمع البرهان ( 6 ) " بل قد يدّعى ( 7 ) أنّه صريح الثلاثة . وهو ظاهر إذا كان المغلوب
قليلا جدّاً . وأمّا مع التفاوت القليل فهو محلّ تأمّل وستسمع التحقيق .
وأمّا الحكم الثاني فقد ادّعى عليه إجماع العلماء في " المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) "
فيما نقل والإجماع في " الغنية ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) والرياض ( 12 ) " . وفي " التذكرة 13 "
لا نعلم في ذلك خلافاً .
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في زكاة الغلاّت ص 120 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في نصاب الغلاّت ووقت وجوبها ج 1 ص 201 .
( 3 ) رياض المسائل : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 110 .
( 4 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 151 و 153 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 148 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في زكاة الغلاّت ج 4 ص 117 .
( 7 ) لم نظفر على هذا المدّعي حسبما تصفّحنا في كتب مَن تأخّر عنهم ، فراجع .
( 8 ) المعتبر : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 539 .
( 9 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 498 س 23 .
( 10 ) غنية النزوع : في زكاة الغلاّت ص 120 - 121 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في نصاب الغلاّت ووقت وجوبها ج 1 ص 201 .
( 12 ) رياض المسائل : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 111 .