تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
فإن اجتمعا حكم للأكثر ، ويقسّط مع التساوي ، ثمّ كلّما زادت وجبت بالحساب .
شرح
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن اجتمعا حكم للأكثر ، ويقسّط مع التساوي ) معناه أنّه متى اجتمع الأمران كان الحكم للأكثر فأيّهما غلب تبعه الحكم من العشر ونصفه ومع التساوي يؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه الآخر نصف العشر . وهو راجع إلى ثلاثة أرباع العشر ، وقد حكي على الحكم الأوّل الإجماع في " الغنية ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) والرياض ( 3 ) " وظاهر " التذكرة ( 4 ) والمدارك ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) " بل قد يدّعى ( 7 ) أنّه صريح الثلاثة . وهو ظاهر إذا كان المغلوب قليلا جدّاً . وأمّا مع التفاوت القليل فهو محلّ تأمّل وستسمع التحقيق . وأمّا الحكم الثاني فقد ادّعى عليه إجماع العلماء في " المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) " فيما نقل والإجماع في " الغنية ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) والرياض ( 12 ) " . وفي " التذكرة 13 " لا نعلم في ذلك خلافاً .
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في زكاة الغلاّت ص 120 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : في نصاب الغلاّت ووقت وجوبها ج 1 ص 201 . ( 3 ) رياض المسائل : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 110 . ( 4 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 151 و 153 . ( 5 ) مدارك الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 148 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في زكاة الغلاّت ج 4 ص 117 . ( 7 ) لم نظفر على هذا المدّعي حسبما تصفّحنا في كتب مَن تأخّر عنهم ، فراجع . ( 8 ) المعتبر : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 539 . ( 9 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 498 س 23 . ( 10 ) غنية النزوع : في زكاة الغلاّت ص 120 - 121 . ( 11 ) مفاتيح الشرائع : في نصاب الغلاّت ووقت وجوبها ج 1 ص 201 . ( 12 ) رياض المسائل : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 111 .