شرح
واعتبار التساوي بالمدّة والعدد ظاهر ، وأمّا بالنفع والنموّ فيرجع فيه إلى أهل
الخبر ، وإن اشتبه الحال ولم يعلم الأغلب حكم بالاستواء كما هو خيرة " التذكرة ( 1 )
والمنتهى ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والبيان ( 4 ) والموجز الحاوي ( 5 ) وكشف الالتباس ( 6 ) وجامع
المقاصد ( 7 ) والروضة ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والمدارك ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) . وربّما احتمل بعض ( 12 )
وجوب الأقلّ وآخرون العشر للاحتياط ، والأوّل أولى إذ يمكن استخراجه
بالتقريب الّذي سنذكره . وقال الاُستاذ ( قدس سره ) ( 13 ) : إنّ إطلاق الأخبار الكثيرة يعضده .
وبقي الكلام في الأكثرية فهل الاعتبار فيها بالأكثر عدداً كما ادّعي ( 14 ) أنّه
الظاهر من كلام الأكثر ، وفي " مجمع البرهان 15 " أنّه الظاهر من الرواية أو الأكثر
زماناً أو نموّاً ونفعاً ؟ أوجه وأقوال ثلاثة كما ستسمع .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 153 .
( 2 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 498 س 32 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 283 .
( 4 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 181 .
( 5 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في زكاة الغلاّت ص 178 .
( 6 ) كشف الالتباس : في زكاة الغلاّت ص 205 س 19 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 7 ) جامع المقاصد : في زكاة الغلاّت ج 3 ص 23 .
( 8 ) الروضة البهية : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 35 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 395 .
( 10 ) مدارك الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 150 .
( 11 ) كما في رياض المسائل : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 111 .
( 12 ) كما في الروضة : ج 2 ص 35 ، والرياض : ج 5 ص 111 .
( 13 ) مصابيح الظلام : الزكاة ص 63 س 5 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) .
( 14 و 15 ) ظاهر عبارة الشارح أنّ المدّعي لظهور كلام الأصحاب في اعتبار العدد غير صاحب
المجمع والحال أنّه هو الّذي يدّعي ذلك ولم نجد مَن يدّعي الاعتبار بالأكثر عدداً غيره ، ثمّ إنّ
كلام المجمع صريحٌ في اعتبار الأكثر عدداً وزماناً معاً ، والحال أنّ ظاهر عبارة الشارح هنا
وفي الأسطر الآتية بل صريحهما انحصار دعواه في الأوّل ، فراجع المجمع : ج 4 ص 118 .