تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ولا زكاة في الناقص ، فإذا بلغت النصاب ، وجب العُشر إن سقيت سيحاً أو بعلا أو عذياً ، ونصف العُشر إن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح ،
شرح
لم تجب الزكاة على الأقوى ، وقال بعض الجمهور : تجب ، وليس بالوجه . ومرجع كلامه إلى اعتبار الوزن خاصّة ، لأنّ التقدير الشرعي إنّما وقع به لا بالكيل . وفي " البيان ( 1 ) " الاعتبار بالوزن ويحتمل أن يكفي الكيل لو نقص عن الوزن كما في الحنطة الخفيفة والشعير ، وهما جنسان هنا ، انتهى . ولا سبيل في هذا الزمان إلى معرفة قدر الصاع إلاّ بالوزن . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا زكاة في الناقص ) قد تقدّم نقل الإجماعات على ذلك في مطاوي المسألة السابقة . [ في مقدار زكاة الغلاّت ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإذا بلغت النصاب وجب العُشر إن سقيت سيحاً أو بعلا أو عذياً ، ونصف العُشر إن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح ) بإجماع المسلمين كما في " كشف الالتباس ( 2 ) " وبإجماع العلماء ( وهو مذهب العلماء - خ ل ) كافّة كما في " المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) " فيما حكي و " المفاتيح ( 5 ) " ولا خلاف فيه بين العلماء كما في " التذكرة ( 6 ) " وبالإجماع كما في " الغنية ( 7 ) " .
هامش
( 1 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 178 . ( 2 ) كشف الالتباس : في زكاة الغلاّت ص 205 س 4 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 3 و 4 ) الحاكي عنهما السيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 109 - 110 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في نصاب الغلاّت ووقت وجوبها ج 1 ص 201 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 151 . ( 7 ) غنية النزوع : في زكاة الغلاّت ص 121 .