ولا زكاة في الناقص ، فإذا بلغت النصاب ، وجب العُشر إن سقيت سيحاً
أو بعلا أو عذياً ، ونصف العُشر إن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح ،
شرح
لم تجب الزكاة على الأقوى ، وقال بعض الجمهور : تجب ، وليس بالوجه . ومرجع
كلامه إلى اعتبار الوزن خاصّة ، لأنّ التقدير الشرعي إنّما وقع به لا بالكيل . وفي
" البيان ( 1 ) " الاعتبار بالوزن ويحتمل أن يكفي الكيل لو نقص عن الوزن كما في
الحنطة الخفيفة والشعير ، وهما جنسان هنا ، انتهى . ولا سبيل في هذا الزمان إلى
معرفة قدر الصاع إلاّ بالوزن .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا زكاة في الناقص ) قد تقدّم نقل
الإجماعات على ذلك في مطاوي المسألة السابقة .
[ في مقدار زكاة الغلاّت ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإذا بلغت النصاب وجب العُشر
إن سقيت سيحاً أو بعلا أو عذياً ، ونصف العُشر إن سقيت بالغرب
والدوالي والنواضح ) بإجماع المسلمين كما في " كشف الالتباس ( 2 ) " وبإجماع
العلماء ( وهو مذهب العلماء - خ ل ) كافّة كما في " المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) " فيما
حكي و " المفاتيح ( 5 ) " ولا خلاف فيه بين العلماء كما في " التذكرة ( 6 ) " وبالإجماع
كما في " الغنية ( 7 ) " .
هامش
( 1 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 178 .
( 2 ) كشف الالتباس : في زكاة الغلاّت ص 205 س 4 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 3 و 4 ) الحاكي عنهما السيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 109 - 110 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : في نصاب الغلاّت ووقت وجوبها ج 1 ص 201 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 151 .
( 7 ) غنية النزوع : في زكاة الغلاّت ص 121 .