تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
الدرهم كما صرّح به في الأوّل ، وهذان إنّما يتمشّيان على المشهور ، فقد اندفعت الإشكالات بحذافيرها في المقام عن مولانا المقدّس الأردبيلي ( 1 ) وغيره ( 2 ) . وممّا ذكر ظهر أنّ هذا التقدير تحقيقي لا تقريبي ، وبه صرّح جماعة ( 3 ) ، وقد تشعر عبارة " المنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) " بأنّه لا خلاف فيه بيننا وإنّما المخالف بعض العامّة حيث ذهب إلى أنّه تقريبي ، فإن نقص قليلا وجبت الزكاة ، لأنّ الوسق في اللغة الحمل وهو يزيد وينقص وردّه بأنّا إنّما اعتبرنا التقدير الشرعي لا اللغوي . وفي " التذكرة ( 6 ) " كما عن " المنتهى ( 7 ) " الإجماع على أنّ النصاب إنّما يعتبر وقت الجفاف ، قال : ولو جفّ تمراً أو زبيباً أو حنطةً أو شعيراً فنقص فلا زكاة إجماعاً وإن كان وقت تعلّق الوجوب نصاباً . وقال في " التذكرة ( 8 ) " : وأمّا ما لا يجفّ مثله وإنّما يؤكل رطباً كالبرني فإنّه تجب فيه الزكاة وإنّما تجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمراً ، وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه ؟ الأقرب الأوّل وإن كان تمرة يقلّ كغيره ، وللشافعي وجهان ، انتهى . وسيأتي تمام الكلام عند تعرّض المصنّف لذلك . وفي " المنتهى ( 9 ) " أنّ النصب معتبرة بالكيل بالأصواع واعتبر الوزن للضبط والحفظ ، فلو بلغ النصاب بالكيل والوزن معاً وجبت الزكاة قطعاً ، ولو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك ، ولو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير فإنّه أخفّ من الحنطة مثلا
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في زكاة الغلاّت ج 4 ص 106 . ( 2 ) كما في الحدائق الناضرة : في زكاة الغلاّت ج 12 ص 116 . ( 3 ) منهم العلاّمة في المنتهى : ج 1 ص 497 س 20 ، والسيوري في التنقيح الرائع : ج 1 ص 42 ، والطباطبائي في الرياض : ج 5 ص 102 . ( 4 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 497 س 21 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 145 . ( 6 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 148 . ( 7 و 9 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 497 س 30 .