شرح
وهو خيرة " الفقيه ( 1 ) والمقنع ( 2 ) والهداية ( 3 ) والمقنعة ( 4 ) " والشيخ ( 5 ) وجمهور ( 6 ) مَن تأخّر
عنه . والمخالف ( 7 ) إنّما هو المصنّف في " التحرير ( 8 ) " وموضع من " المنتهى ( 9 ) " فوزنه
عنده فيهما مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم تسعون مثقال . وقد
اعترف جماعة ( 10 ) بعدم معرفة مستنده ، وقال بعضهم ( 11 ) : الظاهر أنّه سهو من قلمه
الشريف وأنّه تبع فيه بعض العامّة كما احتمله بعض أصحابنا ، انتهى .
ويدلّ على المشهور خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني ( 12 ) وخبر جعفر بن
إبراهيم بن محمّد الهمداني ( 13 ) ، ففي الأوّل أنّ الفطرة صاع من قوت بلدك - إلى أن
قال : - تدفعه وزناً ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً
تكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً . والتقريب أنّ الرطل العراقي ثلثا الرطل
المدني . وفي الثاني - أعني خبر جعفر - : الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة
بالعراقي . قال : وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة . والمراد بالوزنة
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب الفطرة ح 2063 ج 2 ص 176 .
( 2 ) المقنع : في زكاة الغلاّت ص 156 .
( 3 ) الهداية : في زكاة الغلاّت ص 170 .
( 4 ) المقنعة : باب كمّية الفطرة ص 250 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : باب كمّية الفطرة ح 17 ج 4 ص 83 ، النهاية : ص 191 .
( 6 ) كما في الحدائق : في زكاة الغلاّت ج 12 ص 112 ، والرياض : ج 1 ص 146 ، والمدارك :
ج 5 ص 134 - 135 .
( 7 ) بل خالف أيضاً ابن فهد في المهذّب البارع : ج 1 ص 545 ، فراجع .
( 8 ) تحرير الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 374 .
( 9 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 497 س 18 .
( 10 ) منهم الأردبيلي في المجمع : ج 4 ص 106 ، والطباطبائي في الرياض : ج 5 ص 102 .
( 11 ) القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة : في زكاة الغلاّت ج 12 ص 113 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 ج 6 ص 237 وب 8 منها ح 2 ص 238 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 236 .