شرح
ضعيفة . وفي " الانتصار ( 1 ) " الإجماع على أنّ الصاع تسعة أرطال بالعراقي .
ولا يجب فيما دون ذلك شيء إجماعاً كما في " الخلاف ( 2 ) " وإجماعاً منّا وأكثر
أهل العلم ، والمخالف أبو حنيفة ومجاهد كما في " التذكرة ( 3 ) " فإنّهما قالا : تجب في
قليله وكثيره . وفي " المنتهى ( 4 ) " لا نعلم خلافاً إلاّ من مجاهد وأبي حنيفة .
ولا نصاب بعد هذا إجماعاً كما في " الحدائق ( 5 ) " . وقال في " المنتهى ( 6 ) " : إنّه لا
خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الزائد عن النصاب وإن قلّ .
هذا ، وما ورد من الأخبار بإيجاب الزكاة في القليل والكثير كما في موثّقة
إسحاق بن عمّار ( 7 ) فمحمول - على ضعفه وندرته - على نفي النصاب بعد النصاب
الأوّل أو على التقيّة أو مطروح ، وما ورد في مقدار النصاب بأنّه وسق كما في
رواية ( 8 ) أو وسقان كما في غيرها ( 9 ) فقد حملها الشيخ ( 10 ) وجماعة ( 11 ) على
الاستحباب جمعاً ومسامحة في أدلّة السنن ، على أنّها ضعيفة السند .
وليعلم أنّ كلّ صاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني كما صرّح به في
خبري ( 12 ) الهمداني وعليّ بن بلال الواردين في زكاة الفطرة . ولا قائل بالفرق كما
هامش
( 1 ) الانتصار : في مقدار الصاع ص 227 .
( 2 ) الخلاف : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 59 مسألة 70 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 142 - 143 .
( 4 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 496 س 33 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في زكاة الغلاّت ج 12 ص 111 .
( 6 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 498 س 36 .
( 7 - 9 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب زكاة الغلاّت ح 2 و 4 و 3 ج 6 ص 123 و 124 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : في زكاة الغلاّت ذيل ح 12 ج 4 ص 18 .
( 11 ) منهم المحقّق في المعتبر : ج 2 ص 534 ، والأردبيلي في المجمع : ج 4 ص 130 ،
والطباطبائي في الرياض : ج 5 ص 100 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 و 2 ج 6 ص 236 .