تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
ضعيفة . وفي " الانتصار ( 1 ) " الإجماع على أنّ الصاع تسعة أرطال بالعراقي . ولا يجب فيما دون ذلك شيء إجماعاً كما في " الخلاف ( 2 ) " وإجماعاً منّا وأكثر أهل العلم ، والمخالف أبو حنيفة ومجاهد كما في " التذكرة ( 3 ) " فإنّهما قالا : تجب في قليله وكثيره . وفي " المنتهى ( 4 ) " لا نعلم خلافاً إلاّ من مجاهد وأبي حنيفة . ولا نصاب بعد هذا إجماعاً كما في " الحدائق ( 5 ) " . وقال في " المنتهى ( 6 ) " : إنّه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الزائد عن النصاب وإن قلّ . هذا ، وما ورد من الأخبار بإيجاب الزكاة في القليل والكثير كما في موثّقة إسحاق بن عمّار ( 7 ) فمحمول - على ضعفه وندرته - على نفي النصاب بعد النصاب الأوّل أو على التقيّة أو مطروح ، وما ورد في مقدار النصاب بأنّه وسق كما في رواية ( 8 ) أو وسقان كما في غيرها ( 9 ) فقد حملها الشيخ ( 10 ) وجماعة ( 11 ) على الاستحباب جمعاً ومسامحة في أدلّة السنن ، على أنّها ضعيفة السند . وليعلم أنّ كلّ صاع تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني كما صرّح به في خبري ( 12 ) الهمداني وعليّ بن بلال الواردين في زكاة الفطرة . ولا قائل بالفرق كما
هامش
( 1 ) الانتصار : في مقدار الصاع ص 227 . ( 2 ) الخلاف : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 59 مسألة 70 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 142 - 143 . ( 4 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 496 س 33 . ( 5 ) الحدائق الناضرة : في زكاة الغلاّت ج 12 ص 111 . ( 6 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 498 س 36 . ( 7 - 9 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب زكاة الغلاّت ح 2 و 4 و 3 ج 6 ص 123 و 124 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : في زكاة الغلاّت ذيل ح 12 ج 4 ص 18 . ( 11 ) منهم المحقّق في المعتبر : ج 2 ص 534 ، والأردبيلي في المجمع : ج 4 ص 130 ، والطباطبائي في الرياض : ج 5 ص 100 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 و 2 ج 6 ص 236 .
مفتاح الكرامة — صفحة 312 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي