شرح
وأمّا كون الوسق ستّين صاعاً فعليه الإجماع أيضاً في " الغنية ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) "
وبه نطقت الأخبار ( 3 ) .
وأمّا كون الصاع أربعة أمداد فهو قول العلماء كافّة كما في " المنتهى ( 4 ) " ونقل
عليه الإجماع في " الخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) " وظاهر " التذكرة ( 7 ) " وعن " المعتبر ( 8 )
والمنتهى ( 9 ) " أنّ المدّ ربع الصاع بإجماع العلماء .
وأمّا أنّ المدّ رطلان وربع بالعراقي فقد حكى عليه الإجماع أيضاً في
" الخلاف ( 10 ) والغنية ( 11 ) " . وفي " المدارك ( 12 ) " أنّه قول المعظم . وفي " المنتهى ( 13 ) "
أنّه مذهب الأكثر . وفي " إيضاح النافع " أنّه المشهور . وعن البزنطي ( 14 ) أنّه رطل
وربع . وفي " البيان ( 15 ) " وغيره ( 16 ) أنّه شاذّ . وفي " التحرير ( 17 ) " أنّه تعويل على رواية
هامش
( 1 و 6 ) غنية النزوع : في زكاة الغلاّت ص 121 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 143 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الغلاّت ج 6 ص 119 .
( 4 ) المذكور في المنتهى قوله : " والوسق ستّون صاعاً بصاع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يكون مقدار النصاب
ثلاثمائة صاع والصاع أربعة أمداد ، وهذان الحكمان مجمع عليهما . فراجع المنتهى :
ج 1 ص 497 س 5 . نعم ذكر ما في الشرح في المدارك نقلا عن المنتهى ، فراجع المدارك : ج 5 ص 134 .
( 5 ) الخلاف : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 58 مسألة 69 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 143 .
( 8 و 9 ) حكاه عنهما الطباطبائي في رياض المسائل : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 101 .
( 10 ) الخلاف : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 58 مسألة 69 .
( 11 ) غنية النزوع : في زكاة الغلاّت ص 121 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 134 .
( 13 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 497 س 6 .
( 14 ) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في كتاب الزكاة ج 2 ص 533 .
( 15 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 178 .
( 16 ) كما في رياض المسائل : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 101 .
( 17 ) تحرير الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 374 .