تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
وأمّا كون الوسق ستّين صاعاً فعليه الإجماع أيضاً في " الغنية ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) " وبه نطقت الأخبار ( 3 ) . وأمّا كون الصاع أربعة أمداد فهو قول العلماء كافّة كما في " المنتهى ( 4 ) " ونقل عليه الإجماع في " الخلاف ( 5 ) والغنية ( 6 ) " وظاهر " التذكرة ( 7 ) " وعن " المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) " أنّ المدّ ربع الصاع بإجماع العلماء . وأمّا أنّ المدّ رطلان وربع بالعراقي فقد حكى عليه الإجماع أيضاً في " الخلاف ( 10 ) والغنية ( 11 ) " . وفي " المدارك ( 12 ) " أنّه قول المعظم . وفي " المنتهى ( 13 ) " أنّه مذهب الأكثر . وفي " إيضاح النافع " أنّه المشهور . وعن البزنطي ( 14 ) أنّه رطل وربع . وفي " البيان ( 15 ) " وغيره ( 16 ) أنّه شاذّ . وفي " التحرير ( 17 ) " أنّه تعويل على رواية
هامش
( 1 و 6 ) غنية النزوع : في زكاة الغلاّت ص 121 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 143 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زكاة الغلاّت ج 6 ص 119 . ( 4 ) المذكور في المنتهى قوله : " والوسق ستّون صاعاً بصاع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يكون مقدار النصاب ثلاثمائة صاع والصاع أربعة أمداد ، وهذان الحكمان مجمع عليهما . فراجع المنتهى : ج 1 ص 497 س 5 . نعم ذكر ما في الشرح في المدارك نقلا عن المنتهى ، فراجع المدارك : ج 5 ص 134 . ( 5 ) الخلاف : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 58 مسألة 69 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 143 . ( 8 و 9 ) حكاه عنهما الطباطبائي في رياض المسائل : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 101 . ( 10 ) الخلاف : في زكاة الغلاّت ج 2 ص 58 مسألة 69 . ( 11 ) غنية النزوع : في زكاة الغلاّت ص 121 . ( 12 ) مدارك الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 134 . ( 13 ) منتهى المطلب : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 497 س 6 . ( 14 ) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في كتاب الزكاة ج 2 ص 533 . ( 15 ) البيان : في زكاة الغلاّت ص 178 . ( 16 ) كما في رياض المسائل : في زكاة الغلاّت ج 5 ص 101 . ( 17 ) تحرير الأحكام : في زكاة الغلاّت ج 1 ص 374 .