شرح
والمشهور كما في " المهذّب البارع ( 1 ) والمقتصر ( 2 ) وإيضاح النافع والمصابيح ( 3 ) " بين
علمائنا أجمع كما في " المختلف ( 4 ) " وعليه إجماع المسلمين وقول عليّ بن بابويه
مخالف لإجماعهم كما في " السرائر ( 5 ) " ولا خلاف فيه كما في " الغنية ( 6 ) " وظاهرها
نفيه بين المسلمين . وفي " الخلاف ( 7 ) " الإجماع على ذلك . وفي " التذكرة ( 8 ) " إذا بلغ
أحدهما يعني النقدين النصاب وجب فيه ربع العشر فيجب في العشرين مثقالا
نصف دينار وفي المائتين من الفضّة خمسة دراهم بإجماع علماء الإسلام .
وفي " كشف الرموز " أنّه مذهب ابن بابويه في الفقيه والثلاثة وأتباعهم وما
أعرف مخالفاً سوى ابني بابويه عليّ في رسالته وابنه محمّد في المقنع ( 9 ) ، انتهى .
قلت : الّذي وجدناه فيما عندنا من " المقنع ( 10 ) والفقيه ( 11 ) والهداية ( 12 ) " إنّما هو موافقة
المشهور ، نعم في " المقنع " بعد أن أفتى بموافقة المشهور من دون تأمّل قال بعد
ذلك : وقد روي . . . إلى آخره ، ولم يتعقّبه بشيء .
وقد نقل جماعة ( 13 ) الخلاف عن الصدوق عليّ بن الحسين في رسالته فقال :
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في زكاة النقدين ج 1 ص 514 .
( 2 ) المقتصر : في زكاة النقدين ص 99 .
( 3 ) مصابيح الظلام : في الزكاة ص 42 س 10 ( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني ) .
( 4 ) مختلف الشيعة : في زكاة النقدين ج 3 ص 182 .
( 5 ) السرائر : في زكاة النقدين ج 1 ص 447 .
( 6 ) غنية النزوع : في زكاة النقدين ص 119 .
( 7 ) الخلاف : في زكاة النقدين ج 2 ص 84 مسألة 99 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في زكاة النقدين ج 5 ص 123 .
( 9 ) كشف الرموز : في زكاة النقدين ج 1 ص 244 .
( 10 ) المقنع : باب زكاة الذهب ص 161 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : في زكاة النقدين ذيل ح 1598 ج 2 ص 14 .
( 12 ) الهداية : باب زكاة الذهب ص 174 .
( 13 ) منهم الحلّي في السرائر : ج 1 ص 447 ، والعلاّمة في المختلف : ج 3 ص 182 ، والسيّد
العاملي في مدارك الأحكام : ج 5 ص 108 .