وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل .
شرح
والمفاتيح ( 1 ) " ولعلّ ظاهر الأوّل موافقة المشهور .
وظاهر " المبسوط ( 2 ) " في مقام آخر جواز الانتقال إلى الأدنى والأعلى مع
تضاعف الجبران . وهو خيرة " الغنية ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والمختلف ( 5 ) " وهو المنقول عن
التقي والجعفي ( 6 ) وإن خالف في مقدار الجبر كما سمعت . وفي " الغنية ( 7 ) " الإجماع
عليه لكنّه علّله بأنّ أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة ، فكان
كلامه ليس بتلك المكانة من الظهور ، فليتأمّل . وليس لهم عليه حجّة واضحة يعوّل
عليها وإجماع " الغنية " موهون بما في " السرائر والمعتبر " على ما سمعت ، على
أنّك قد عرفت الحال فيه ومصير المتأخّرين إلى خلافه ، فتأمّل .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وكذا ما زاد على الجذع وأسنان
غير الإبل ) إجماعاً فيهما كما في " البيان ( 8 ) " ونفى الخلاف عن الثاني في
" التذكرة ( 9 ) " . قلت : وكذا عن الأوّل لأنّي لم أجد فيه خلافاً .
ومعناه أنّه لا يجزي ما زاد عن الجذع من أسنان الإبل كالثنيّة وهو ما دخل
في السادسة ، والرباع وهو ما دخل في السابعة عن الجذع ولا ما دونه مع أخذ
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : الزكاة في أحكام الشاة المذكّى ج 1 ص 201 .
( 2 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 194 .
( 3 ) غنية النزوع : الزكاة ص 126 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 68 .
( 5 ) مختلف الشيعة : الزكاة ج 3 ص 177 .
( 6 ) نقل عنهما الشهيد الأوّل في غاية المراد : الزكاة ج 1 ص 250 .
( 7 ) غنية النزوع : الزكاة ص 126 .
( 8 ) البيان : الزكاة ص 174 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 71 .