شرح
وفي " الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) والمقنع ( 2 ) والهداية ( 3 ) " أنّ التفاوت
بين بنت المخاض واللبون شاة يأخذها الصدوق ( 4 ) أو يدفعها . وهو المحكي ( 5 ) عن
عليّ بن بابويه وأبي الفضل الجعفي . وفي " غاية المراد ( 6 ) " أنّه نادر . وفي " التذكرة ( 7 )
والميسية والمسالك ( 8 ) " جواز الاكتفاء في الجبر بشاة وعشرة دراهم ، وكأنّهم
حملوا ما في الخبر على سبيل المثال ولا يخلو من إشكال ، لأنّ العبادة توقيفية .
وخصّ هذا الجبران في " الموجز الحاوي ( 9 ) وكشف الالتباس ( 10 ) " بما إذا كان
القابض الساعي أو الإمام لا الفقير أو الفقيه ، وكأنّهما بنياه على أنّه قد لا يتمكّن
الفقير أو الفقيه من ذلك أو على أنّ ذلك نوع معارضة فتتوقّف على الوالي ، وضعف
الأوّل ظاهر ، ويندفع الثاني بأنّه إذا دفع الناقص والجبر فهو ما وجب عليه كما لو
دفع القيمة وهنا أولى ، وإن أخذ الجبر فهو عوض الزائد والباقي هو ما وجب عليه ،
وقد صرّحوا بأنّه يجزي دفع الأعلى والأدون مع الجبر المذكور سواء كانت قيمة
الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور أم زائدة عليه أم
ناقصة عنه ، لإطلاق النصّ المتناول للجميع .
واستشكل فيه المصنّف في " التذكرة ( 11 ) " والمحقّق الثاني ( 12 ) والشهيد
هامش
( 1 ) فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ص 197 .
( 2 ) المقنع : الزكاة باب 4 ص 158 .
( 3 ) الهداية : الزكاة باب 77 ص 172 .
( 4 ) الظاهر أنّ " الصدوق " غلط والصحيح : المصدق ، فراجع وتأمّل .
( 5 و 6 ) غاية المراد : الزكاة ج 1 ص 247 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 68 .
( 8 ) مسالك الأفهام : الزكاة ج 1 ص 375 .
( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 124 .
( 10 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 204 س 12 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 70 .
( 12 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 18 .