تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ولو فُقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واستردّ شاتين أو عشرين درهماً ، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلّت عنه أو زادت عليه ، ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهماً ، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقّة وبين الحقّة والجذعة ،
شرح
وفي " البيان ( 1 ) " لو أخرج في الزكاة منفعةً بدلا من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحّة وتسليمها بتسليم العين ، ويحتمل المنع ، لأنّها تحصل تدريجاً ، ولو أجر الفقير نفسه أو عقاره ثمّ احتسب مال الإجارة جاز وإن كان معرضاً للفسخ . وفي " المدارك ( 2 ) " أنّ جواز احتساب مال الإجارة جيّد وكونه معرضاً للفسخ لا يصلح مانعاً ، أمّا جواز احتساب المنفعة فمشكل بل يمكن تطرّق الإشكال إلى إخراج القيمة ما عدا النقدين . قلت : قد سمعت ما حكيناه عن الأصحاب من التصريح والتلويح وأنّ ظاهر " الخلاف " الإجماع على العبارة الّتي نقلناها عنه . ولا ريب أنّ الإخراج من العين أفضل كما صرّح به جمّ غفير ( 3 ) ، ويتأكّد في النعم خروجاً عن شبهة الخلاف نصّاً وفتوى . [ لو فقد بنت المخاض أو بنت اللبون ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو فُقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واستردّ شاتين أو عشرين درهماً ، ولا اعتبار هنا بالقيمة
هامش
( 1 ) البيان : الزكاة ص 186 . ( 2 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 92 . ( 3 ) منهم الشيخ في النهاية : ص 182 ، والمحقّق في الشرائع : الزكاة ج 1 ص 147 ، والحلّي في السرائر : ج 1 ص 451 .