ولو فُقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واستردّ شاتين أو
عشرين درهماً ، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلّت عنه أو زادت
عليه ، ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين
درهماً ، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقّة وبين الحقّة والجذعة ،
شرح
وفي " البيان ( 1 ) " لو أخرج في الزكاة منفعةً بدلا من العين كسكنى الدار
فالأقرب الصحّة وتسليمها بتسليم العين ، ويحتمل المنع ، لأنّها تحصل تدريجاً ،
ولو أجر الفقير نفسه أو عقاره ثمّ احتسب مال الإجارة جاز وإن كان معرضاً
للفسخ . وفي " المدارك ( 2 ) " أنّ جواز احتساب مال الإجارة جيّد وكونه معرضاً
للفسخ لا يصلح مانعاً ، أمّا جواز احتساب المنفعة فمشكل بل يمكن تطرّق
الإشكال إلى إخراج القيمة ما عدا النقدين .
قلت : قد سمعت ما حكيناه عن الأصحاب من التصريح والتلويح وأنّ ظاهر
" الخلاف " الإجماع على العبارة الّتي نقلناها عنه .
ولا ريب أنّ الإخراج من العين أفضل كما صرّح به جمّ غفير ( 3 ) ، ويتأكّد في
النعم خروجاً عن شبهة الخلاف نصّاً وفتوى .
[ لو فقد بنت المخاض أو بنت اللبون ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو فُقد بنت المخاض دفع بنت
اللبون واستردّ شاتين أو عشرين درهماً ، ولا اعتبار هنا بالقيمة
هامش
( 1 ) البيان : الزكاة ص 186 .
( 2 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 92 .
( 3 ) منهم الشيخ في النهاية : ص 182 ، والمحقّق في الشرائع : الزكاة ج 1 ص 147 ، والحلّي في
السرائر : ج 1 ص 451 .