تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
ويخيّرون ، فليتأمّل في السؤال فإنّ الجواب على ما ظهر منه ، وقد اتضح الحال ولم يبق في المسألة إشكال . ثمّ إنّ في كلام الأصحاب تصريحاً تارةً وتلويحاً اُخرى بأنّ المراد بالقيمة هنا ما هو أعمّ من الدراهم والدنانير من أيّ جنس كان إذا أخرجه بحساب الدراهم والدنانير . قال في " الخلاف ( 1 ) " : يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلّها أي شيء كانت ، فتكون القيمة على وجه البدل لا على أنّها أصل ، انتهى . ونحوه ما في " النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) " وغيرهما ( 4 ) . هذا والمعتبر في القيمة وقت الإخراج . وفي " التذكرة " إنّما تعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوّم الزكاة على نفسه ، فلو قوّمها وضمن القيمة ثمّ زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصّة دون الزائد والناقص وإن كان قد فرّط بالتأخير حتّى انخفض السوق أو ارتفع ، أمّا لو لم يقوّم ثمّ ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الإخراج ( 5 ) ، انتهى . وناقشه في ذلك صاحب " المدارك ( 6 ) " ووافقه الفاضل الخراساني ( 7 ) فاستوجها أنّ وقت الإخراج هو وقت الانتقال إلى القيمة ، وهو مسلّم في غير هذه الصورة ، إذا لظاهر أنّ الانتقال فيها من حين التقويم والضمان ، فما ذكره في " التذكرة " أسدّ وأجود .
هامش
( 1 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 50 مسألة 59 . ( 2 ) النهاية : الزكاة ص 182 . ( 3 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 213 و 231 . ( 4 ) كرياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 80 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 198 . ( 6 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 92 . ( 7 ) كفاية الأحكام : الزكاة ص 38 س 17 .
مفتاح الكرامة — صفحة 277 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي