المطلب الثالث : في صفة الفريضة
، الشاة المأخوذة في الإبل
والغنم أقلّها الجذع من الضأن ، وهو ما كمل له سبعة أشهر ، ومن
المعز الثني ، وهو ما كمل له سنة ، والخيار إلى المالك في إخراج
أيّهما شاء .
شرح
" التذكرة ( 1 ) " أنّه لا يفرّق وإن تباعدا ، سواء كان بينهما مسافة التقصير أو لا ، عند
علمائنا أجمع ، ثمّ إنّه نقل الخلاف فيما إذا كان بينهما مسافة التقصير عن أحمد .
[ في صفة الشاة المأخوذة للزكاة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الشاة المأخوذة في الإبل
والغنم أقلّها الجذع من الضأن وهو ما كمل له سبعة أشهر ، ومن المعز
الثني ، وهو ما كمل له سنة ) التنصيص على الجذع والثني وقع في
" المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والغنية ( 5 ) والإشارة ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 100 .
( 2 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 200 .
( 3 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 24 مسألة 20 .
( 4 ) الوسيلة : الزكاة ص 126 .
( 5 ) غنية النزوع : الزكاة ص 123 .
( 6 ) إشارة السبق : الزكاة ص 111 .
( 7 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 147 .
( 8 ) المختصر النافع : الزكاة ص 55 .