شرح
الإجماع صريحاً في " الخلاف ( 1 ) " .
وقد عبّر في " النافع ( 2 ) " وغيره ( 3 ) بأنّه لا يجمع بين متفرّق في الملك ولا يفرّق
بين مجتمع فيه . وفي " كشف الرموز ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) " هذه عبارة حديث مروي عن
النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلاّ أنّه زاد فيه لفظة " في الملك " إذ هو المراد عندنا . قلت : وبعين
عبارة الحديث عبّر في " المقنع ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) " . وقال في " كشف
الرموز ( 9 ) " : ومستند الإقدام على التقدير المذكور الإذن من عترته ( عليهم السلام ) ، فهو منويّ
في كلامه ( عليه السلام ) ملفوظ به في كلام الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ومخالفونا يقدرون " في المكان " ثمّ
إنّه رجّح تقدير الملك على المكان - من غير جهة الإخبار - بوجوه منها سبق الفهم
إليه ، إذ قد يقال : اجتمع لفلان مال وإن افترق مكانه ، ولا يعكس . وفي " التنقيح ( 10 ) "
وغيره ( 11 ) إنّا لو نزّلنا الحديث على الاجتماع في المكان كما قال الشافعي لزم أن لا يجمع
بين مالي مالك واحد إذا افترقا في المكان لكن اللازم باطل إجماعاً فالملزوم مثله
والملازمة ظاهرة ، ويؤيّده رواية أنس ( 12 ) . ولا دلالة في رواية سعد ( 13 ) عنه ( عليه السلام ) .
وأمّا إذا لم توجد شرائط الخلطة فكأنّه لا خلاف فيه .
هامش
( 1 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 36 مسألة 35 .
( 2 ) المختصر النافع : الزكاة ص 56 .
( 3 ) كالدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 236 .
( 4 ) كشف الرموز : الزكاة ج 1 ص 242 .
( 5 ) التنقيح الرائع : الزكاة ج 1 ص 307 .
( 6 ) المقنع : الزكاة باب 6 ص 160 .
( 7 ) المقنعة : الزكاة باب 6 ص 238 .
( 8 ) الوسيلة : الزكاة ص 125 .
( 9 ) كشف الرموز : الزكاة ج 1 ص 242 .
( 10 ) التنقيح الرائع : الزكاة ج 1 ص 307 .
( 11 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 504 س 33 .
( 12 و 13 ) كنز العمّال : الزكاة ح 16841 و 15901 ج 6 ص 528 و 331 .