شرح
ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل
ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من
شاتين حتّى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على
المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمّ ليس فيها أكثر من ذلك حتّى تبلغ
ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها
أربع شياه ، حتّى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة . . .
الحديث ( 1 ) " وهذا هو الموجود في " الكافي ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) " وبعض نسخ
" التهذيب ( 4 ) " وعلى ذلك اعتمد صاحب " الوافي ( 5 ) " وصاحب " الوسائل " .
وقد طعن فيها في " المنتهى ( 6 ) " بأنّ طريق حديث محمّد بن قيس أوضح منها
وأنّه اعتضد بالأصل فتعيّن العمل به . وفي " المدارك ( 7 ) " بأنّها مخالفة لما عليه
الأصحاب في النصاب الثاني . وأنت خبير بأنّه ليس في طريقها من يتأمّل فيه
سوى إبراهيم بن هاشم ( 8 ) وحديثه عندهم معتمد مقبول وإن عدّوه في الحسن وقد
عدّوه في الصحيح في مواضع ، وأمّا مخالفتها للأصحاب فإنّما هو على ما في أكثر
نسخ " التهذيب " فإنّه فيه هكذا : " وليس فيما دون الأربعين شيء حتّى تبلغ
عشرين ومائة ففيها شاتان " . وأمّا على ما في " الكافي والاستبصار " كما سمعت
فإنّها موافقة لما عليه الأصحاب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 78 .
( 2 ) الكافي : ح 1 ج 3 ص 534 .
( 3 ) الاستبصار : ح 61 ج 2 ص 22 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ح 58 ج 4 ص 25 .
( 5 ) الوافي : الزكاة ح 9219 ج 10 ص 93 - 94 .
( 6 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 489 س 28 .
( 7 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 63 .
( 8 ) كما في تنقيح المقال : ج 1 ص 40 - 42 ، والذخيرة : ص 435 س 10 ، والمدارك : ج 5 ص 62 .