شرح
يتغيّر الفرض من مائتين وواحدة حتّى تبلغ أربعمائة ، وهو المنقول ( 1 ) عن عليّ بن
بابويه والحسن بن أبي عقيل والجعفي وخيرة " المنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) "
ونقله في " الإيضاح " عن " نهاية الإحكام " والموجود فيها ما نسبناه إليها آنفاً ، وقد
نقله في " التذكرة ( 5 ) " عن الفقهاء الأربعة . وفي " الخلاف ( 6 ) " عن جميع الفقهاء ما عدا
النخعي والحسن بن حي . ولم يرجّح شيء في " الشرائع ( 7 ) والنافع ( 8 ) والمعتبر ( 9 )
والتذكرة ( 10 ) والروضة ( 11 ) والمدارك ( 12 ) " وغيرها ( 13 ) .
وفي " الغنية ( 14 ) وإشارة السبق ( 15 ) " أنّه في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ،
فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج من كلّ مائة شاة ، وكأنّه قول
ثالث فليتأمّل .
حجّة القول الأوّل حسنة الفضلاء بإبراهيم الواردة في الإبل والبقر والغنم
حيث قالوا : " وقالا في الشاة : في أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شيء ،
هامش
( 1 ) كما في غاية المراد : الزكاة ج 1 ص 241 .
( 2 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 489 س 21 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 368 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 178 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 82 .
( 6 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 21 مسألة 17 .
( 7 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 143 .
( 8 ) المختصر النافع : الزكاة ص 55 .
( 9 ) المعتبر : الزكاة ج 2 ص 503 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 82 .
( 11 ) الروضة البهية : الزكاة ج 2 ص 19 .
( 12 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 63 .
( 13 ) كرياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 63 .
( 14 ) غنية النزوع : الزكاة ص 123 .
( 15 ) إشارة السبق : الزكاة ص 111 .