تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ولا يجزي في مائتين حقّتان وبنتا لبون ونصف .
شرح
" المنتهى ( 1 ) " نسبته إلى علمائنا ، وهو صريح جماعة كالمحقّق ( 2 ) والشهيد ( 3 ) وأبي العبّاس ( 4 ) والصيمري ( 5 ) وغيره ( 6 ) . وخالف في " الخلاف ( 7 ) " فقال : يتخيّر الساعي . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا يجزي في مائتين حقّتان وبنتا لبون ونصف ) كما في " التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) والبيان ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) " لأنّ التشقيص عيب فلا يجزي ذلك بالقيمة عن الحقّتين ، لعدم ورود الشرع بالتشقيص إلاّ من حاجة ولهذا جعل لها أوقاصاً دفعاً للتشقيص عن الواجب منها وعدل فيما نقص عن ستّ وعشرين من الإبل عن إيجاب الإبل إلى إيجاب الغنم فلا يصار إليه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة إلاّ بالقيمة ، فالحكم في المسألة أن يتخيّر بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون كما صرّح به في " المبسوط ( 12 ) " وغيره ( 13 ) كما عرفت فيما سلف بل في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 481 س 12 . ( 2 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 146 . ( 3 ) الدروس الشرعية : الزكاة ج 1 ص 234 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 124 . ( 5 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 203 س 4 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 6 ) كمجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 63 . ( 7 ) الخلاف : الزكاة ج 2 ص 14 مسألة 8 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 64 . ( 9 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 327 . ( 10 ) البيان : الزكاة ص 175 . ( 11 ) جامع المقاصد : الزكاة ج 3 ص 15 . ( 12 ) المبسوط : الزكاة ج 1 ص 192 . ( 13 ) كما في الوسيلة : الزكاة ص 125 .