شرح
والإرشاد ( 1 ) والتبصرة ( 2 ) والتلخيص ( 3 ) والبيان ( 4 ) واللمعة ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) أنّ
ذلك التقدير على سبيل التخيير حيث قالوا مطلقين : إنّ في كلّ خمسين حقّة وفي
كلّ أربعين بنت لبون . وهو خيرة " فوائد القواعد ( 8 ) " على ما نقل عنه و " مجمع
البرهان ( 9 ) " . وفي " المدارك ( 10 ) " أنّه أظهر . وفي " فوائد القواعد ( 11 ) والرياض ( 12 ) "
نسبته إلى ظاهر الأصحاب .
قلت : ويشهد له عموم الخبر ( 13 ) ، ولم يثبت أنّ الاعتبار والمدار على نفع الفقراء ،
بل الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب كما ستسمع أنّ الأولى ملاحظة المالك
حيث جعل فيهما الخيار له ، على أنّه قد لا يكون كذلك ، لاحتمال جبر التفاوت
الحاصل بحذف البعض والكسور والعفو بالقيمة ، إذ قد تكون قيمة الحقّة زائدة على
ما يحصل من اعتبار أربعين أربعين وأخذ بنت اللبون .
ويؤيّد التخيير أيضاً وجود الأربعين والخمسين في مائة وإحدى وعشرين
في الأخبار كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج 14 وحسنة الفضلاء 15 وخبر زرارة 16 ،
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : الزكاة ج 1 ص 280 .
( 2 ) تبصرة المتعلّمين : الزكاة ص 44 .
( 3 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 29 ) الزكاة ص 241 .
( 4 ) البيان : الزكاة ص 173 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : الزكاة ص 22 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : الزكاة في نصاب الإبل ج 1 ص 198 .
( 7 ) كالجامع للشرائع : ص 126 ، والكافي في الفقه : ص 167 .
( 8 ) حكاه عنه في المدارك : الزكاة ج 5 ص 58 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج 4 ص 63 .
( 10 ) مدارك الأحكام : الزكاة ج 5 ص 81 .
( 11 ) فوائد القواعد : الزكاة ص 246 .
( 12 ) رياض المسائل : الزكاة ج 5 ص 60 .
( 13 - 16 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 4 و 6 و 3 ج 6 ص 72 - 74 .