تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
لإجزائها عن الأكثر فتجزي عن الأقلّ ، إذ النصاب الثاني لا ينفي الوجوب في الأوّل بل الوجوب باق وفريضة الثاني تغني عن فريضة الأوّل وعن الزيادة . وكأنّه إليه أشار في " البيان ( 1 ) " حيث قال : يجوز إخراج الأعلى عن الأدنى وإن نقص في السوق ، أمّا الثني فما فوقه من الرباع وغيره فمعتبر بالقيمة ، ولو أخرج عن ابن اللبون حقّاً أو جذعاً أجزأ ، انتهى . واختير عدم إجزائها عن خمس شياه كذلك أي مع قصور القيمة عنها في " المنتهى ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) " وقوّاه في " نهاية الإحكام ( 4 ) " إلاّ بالقيمة السوقية لأنّها غير الواجب فلا يجزي إلاّ بالقيمة والتقدير القصور فيكون قد أدّى بعض الواجب . وأمّا إجزاؤها عن شاة في الخمس مع قصور القيمة ففي " المنتهى ( 5 ) والتحرير ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) " اختيار العدم ، لأنّه غير الواجب ولأنّ النصّ ورد بالشاة فلا يجوز التخطّي ، والاحتجاج بأنّها تجزي عن خمسة وعشرين بعيراً والخمسة داخلة والمجزي عن المجموع مجز عن الأقلّ مردود بأنّ المنصوص عليه الشاة ، وجاز أن تكون أكثر قيمة من بنت المخاض ، فإذا أخرج الأقلّ أجحف بالفقراء . وعساك تقول : إذا أجزأ عن الأكثر أجزأ عن الأقلّ لأنّا نقول : الأوصاف الّتي هي غير مضبوطة لا يجوز ردّ الأحكام إليها لما فيها من الاضطراب ، بل يجب
هامش
( 1 ) البيان : الزكاة ص 175 . ( 2 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 485 س 9 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 177 . ( 4 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 326 . ( 5 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 485 س 9 . ( 6 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 359 . ( 7 ) نهاية الإحكام : الزكاة ج 2 ص 326 . ( 8 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 177 .