ويجزي في أربعمائة أربع حقاق ( حقّات - خ ل ) وخمس بنات
لبون ، وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة
عنها ، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر .
شرح
" المنتهى ( 1 ) وكشف الحقّ ( 2 ) " نسبته إلى علمائنا .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجزي في أربعمائة أربع حقاق
وخمس بنات لبون ) قد يظهر من " التذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) " الإجماع على
ذلك حيث قصر الخلاف فيهما عن أبي سعيد الإصطخري ، لأنّ كلّ واحدة من
المائتين منفردة بنفسها مستقلّة بفرضها ، فمع الإجماع تثبت الخيرة كما تثبت حالة
الانفراد ، ويجوز أن يخرج عشر بنات لبون أو ثماني حقاق .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وفي إجزاء بنت المخاض عن
خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، بل وعن شاة في الخمس مع
قصور القيمة نظر ) إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه في المسألة الاُولى
مع مساواة القيمة أو زيادة قيمتها عن قيمة الشياه مقطوع به كما في " الإيضاح ( 5 ) "
وكذا " التحرير ( 6 ) " .
وأمّا مع قصور قيمتها عنها ففيه قولان : الإجزاء كما قرّبه في " التذكرة ( 7 ) "
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 481 س 12 .
( 2 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : الزكاة ص 454 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 64 .
( 4 ) منتهى المطلب : الزكاة ج 1 ص 482 س 2 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : الزكاة ج 1 ص 177 .
( 6 ) تحرير الأحكام : الزكاة ج 1 ص 359 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الزكاة ج 5 ص 70 .