تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
الالتباس ( 1 ) والميسية والموجز الحاوي ( 2 ) " حيث قال فيه : لو أمكن أحدهما أو هما تخيّر . ومعناه أنّ لمائتين فيها إمّا أربع حقاق أو خمس بنات لبون فيتخيّر في أحدهما وليس له الجمع . وهذا معنى إمكان أحدهما ، وأمّا إمكانهما ففي الأربعمائة فإنّ فيها أربع حقاق وخمس بنات لبون فهو مخيّر بين إخراج الحقاق وبنات اللبون وبين إخراج ثماني حقاق أو عشر بنات لبون . والموضع الّذي يظهر من " الشرائع ( 3 ) " موافقتهم فيه هو قوله : ولو أمكن في عدد فرض كلّ واحد من الأمرين كان المالك مخيّراً في إخراج أيّهما شاء ، فإنّ فيه إشعاراً بأنّ التخيير بين الحقاق وبنات اللبون ليس مطلقاً بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب أو يكون أقرب إلى ذلك . ونحو ذلك عبارة الكتاب حيث قال : ويتخيّر المالك لو اجتمعا ، فليتأمّل . وقد صرّح بعضهم ( 4 ) بأنّه لو لم يطابق أحدهما تحرّى أقلّها عفواً وذلك كالمائة وخمسة وستّين مثلا ، فإنّه لو اختار الخمسين فالعفو خمسة عشر ، ولو اختار الأربعين فالعفو خمسة فيتحرّى الأخير . وظاهر " المقنع ( 5 ) والمقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والمراسم ( 8 ) والإشارة ( 9 ) والنافع ( 10 )
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : الزكاة ص 203 س 2 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : الزكاة ص 124 . ( 3 ) شرائع الإسلام : الزكاة ج 1 ص 146 . ( 4 ) كالشهيد الثاني في المسالك : الزكاة ج 1 ص 365 . ( 5 ) المقنع : الزكاة باب 4 ص 158 . ( 6 ) المقنعة : الزكاة باب 4 ص 237 . ( 7 ) النهاية : الزكاة ص 180 . ( 8 ) المراسم : الزكاة ص 130 . ( 9 ) إشارة السبق : الزكاة ص 110 . ( 10 ) المختصر النافع : الزكاة ص 54 .